يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية:
1- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.
5- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.
6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحةK بحسب الصلاحيات المخولة له.
7- الصرف من ميزانية الصندوق, واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرةK وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.
9- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.