تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة- ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين- من قِبَل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج .
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي :
1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2 - أن تقدم ضمانًا بنكيًا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 - تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل، ونسب التخلف والعقوبات السابقة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي :
1 - أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم.
2 - أن يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك.
3 - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.
تقوم مُمثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمُعتمرين وِفقًا للآتي :
1 - أن يكون قدوم المُعتمرين عن طريق الجهات المُرخص لها رسميًّا لمُزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها.
2 - توفر الاشتِراطات الصحية الصادِرة من وزارة الصحة.
3 - التأكُد من حصول المُعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادِر من أحد البنوك المُعتمدة من مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ لِكُل مُعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة، بما فيها أُجرة سكنه وتنقُلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المُستوى الذي يتفق عليه ووِفقًا للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة .
4 - ترتبط المؤسسات والشركات المُرخص لها بخدمة المُعتمرين في المملكة مع الجهات المُرخص لها في الخارج بعقد مُصدق من وزارة الحج ، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازِمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وِفقًا للقواعد المُتبعة لديها.
5 - يُحدَّد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بخدمة المُعتمر في المملكة.
1 - تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي:
أ - استقبال المُعتمرين وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة ، وتأمين تنقُلاتِهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك.
ب - الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين، ووسائط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
تعديلات المادة
المادة
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 هـ ، إضافة فقرة فرعية رمزها (ج) إلى الفقرة (1) من المادة تكون بالنص الآتي :
"دفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله".
المادة
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 هـ ، إضافة فقرة جديدة رقمها (4) إلى المادة تكون بالنص الآتي :
"تتولى شركة - من خلال منافسة عامة - فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة) الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها, وفق ما تسفر عنه المنافسة المشار إليها آنفًا".
توضِح اللائحة التنفيذية الترتيبات المُناسِبة التي تُيسر على القادمين عن طريق (الترانزيت) القيام بأداء العُمرة.
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
ب - إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة .
جـ - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
2 - مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني ، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية.
3 - يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.
4 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة المختصة
تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التِجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلًا شرعيًّا، تختص باستقبال الشكاوى المُقدمة من المُعتمرين أو من الجِهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخص له وردِها إلى المُعتمرين وِفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.
تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة . ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الوارِدة في المادة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
