آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
6 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونا (تظاما) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار .

المادة الثانية

إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بنانها أو استغلاها خل أريع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة . ولدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة .

• رابية مجل اللاند لرال عرة لبزالآسل الأمازال، غ لإتصالاي الإوا .

بسسسعرانله الزحن الريع ملسان من رت وفزار بمانة المة التار يخ المملكة السرية العودية عى.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الوهتى: ا / للفون ناسلي ٤٨٦٩٠٨٩

المادة الثالثة

يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت ، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنانها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة .

المادة الرابعة

لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها .

كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة ، وتستثني بناء عليه العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .

المادة الخامسة

لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو يعض الدول الأعضاء قي المستقبل .

المادة السادسة

١- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الشرين للمجلس الأعلى .

٢ يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه ، وتجري مر اجته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من يدء تطبيقه .

٣ للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم .

ره القرية السعر. والله الموفق الأماران د ة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.