مع مراعاة المهمات الموكولة إلى بموجب ، تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:
إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص، على أن تشمل ما يأتي:
أ- قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة.
ب- القواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها.
ج- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.
مراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها لضمان تطبيق المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
نشر ثقافة المنافسة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة.
تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وفقاً للأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشأن.
استحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.
المادة الرابعة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :
1-
عضواً ونائباً للرئيس.
2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار
عضواً.
3- ممثل من وزارة المالية
عضواً.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً.
5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عضواً.
6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح .
ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة الخامسة
1- ينعقد بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولا ينعقد المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم أو من ينيبه من الأعضاء.
2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
3- يكون للمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح ويحدد المجلس مهامه ومكافأته.
المادة السادسة
تصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين، بشرط أن يوافق جميع الأعضاء على القرارات كتابةً، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة إعلامية أخرى يرى المجلس مناسبتها، وتبلغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
المادة السابعة
هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلاً بتحقيق أهداف وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومن ذلك ما يأتي:
اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
إصدار ، والقواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من .
إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية على أن تتضمن تلك اللوائح تحديداً لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهيئة ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفية.
الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة.
الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم.
تسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق أحكام .
تسمية المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق أحكام النظام.
الموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
البت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من المهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومدد إنجاز مهماتها.
الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة.
تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
إبداء الرأي في الأنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة.
وللمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب ولمدة محددة.
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعدّ هو المسؤول عن إدارة شؤون وتسيير أمورها في حدود ما ينص عليه و وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:
اقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بالمنافسة ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
رفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال إجراءات إقرارها.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.
تعيين الموظفين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح.
استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهيئة الاستعانة به.
إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة في المنتديات والندوات والبرامج والحلقات والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها في الداخل والخارج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
قياس أداء عمل الهيئة وفقاً لمؤشرات الأداء ومعايير الإنجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم أداء الهيئة وتطويرها.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وأنشطتها.
مباشرة ما يخوله إياه المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات أخرى.
وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
المادة التاسعة
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من بناءً على ترشيح ، ويتولى نائب المحافظ الأعمال التي يفوضها المحافظ إليه، في حدود ما يقضي به و واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة ب.
المادة العاشرة
يسري على جميع منسوبي نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة
المادة الثانية عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
تتكون موارد من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام و.
ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقاً للنظام.
د- العائد من استثماراتها.
هـ- ما يقبله من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
و- أي مورد آخر يقره المجلس.
المادة الثالثة عشرة
1- تودع جميع إيرادات في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة
المادة الرابعة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ .
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات ، يُعيِّن مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الُمرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويُحدد أتعابه (أتعابهم)، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين منفردين عن أعمالهم أمام الهيئة، ما لم يتم الاتفاق معهم بعقد واحد فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة
يحل هذا محل الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ.
المادة السابعة عشرة
يعمل بهذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولا ينعقد المجلس إلاَّ بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يكون للمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ ويحدد المجلس مهامه ومكافأته.
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ. لتكون بالنص الآتي:
" 1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولا ينعقد المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الثامنة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح الرئيس، ويُعدّ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي:
اقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بالمنافسة ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
رفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، إلى المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال إجراءات إقرارها.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.
تعيين الموظفين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح.
استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهيئة الاستعانة به.
إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة في المنتديات والندوات والبرامج والحلقات والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها في الداخل والخارج، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
قياس أداء عمل الهيئة وفقاً لمؤشرات الأداء ومعايير الإنجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم أداء الهيئة وتطويرها.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وأنشطتها.
مباشرة ما يخوله إياه المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات أخرى.
وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
- عُدل صدر المادة ليكون بالنص الآتي: " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعدّ هو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وتسيير أمورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما يأتي: ....". وذل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ. 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة العاشرة
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- حذف عبارة "فيما عدا المحافظ" من صدر المادة لتكون المادة بالنص الآتي: "يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام اتأمينات الاجتماعية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ. 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الحادية عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، ويحوَّل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (97) — بتاريخ 1441/2/2هـ
- حذف عبارة "وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة"، الواردة في عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1441/2/2هـ.
2) قرار مجلس الوزراء رقم (376) — بتاريخ 1444/6/3هـ
تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1444/6/3هـ، لتكون بالنص الآتي:
" 1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗