المادة الثالثة : الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي :
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.
2 - الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :
أ - الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .
ب - إقامة مراكز الخدمة الشاملة .
ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها.
3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.
4 - متابعة وتقويم أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
5 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.
7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها والمشاركة فيها.
8 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
9 - أي مهمة تسند إلى الهيئة نظامًا.