تاريخ الإصدار: 1428/08/29 هـ الموافق : 11/09/2007 مـتاريخ النشر: 1428/01/01 هـ الموافق : 20/01/2007 مـالفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة العامة للإسكان .
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
العضو : عضو المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
المادة الثانية
تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
تهدف إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي:
1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.
2 - زيادة نسبة تملك المساكن.
3 - تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
4 - رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.
المادة الرابعة
تقوم في سبيل تحقيق أهدافها بالمهمات الآتية :
1 - إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
2 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن، ومن تلك السياسات والأنظمة كل ما يتعلق بـ: الرهن العقاري ، وحقوق المستأجرين، والملاك للوحدات السكنية، والإسكان الشعبي ، والإسكان العام ، وتطوير الأراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها.
3 - وضع البرامج المختلفة والكافية من أجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول المتوسطة وما دون ذلك وفقا للمعايير والاعتبارات الموضوعية في هذا الشأن التي تحددها الهيئة.
4 - تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإسكانية في المملكة بشكل فاعل.
5 - تحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري.
6 - تطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة، بمواصفات ومقاييس تراعى فيها الجودة والتكلفة، من أجل الاسترشاد بها، مراعية بذلك كود البناء المعتمد، كما تضع إرشادات ونماذج للعقود تتضمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتهم.
2 - إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية بعد الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
3 - إقرار اللائحة التنفيذية للتنظيم.
4 - إعداد مشروع نظام لمنح الأراضي المعدة للسكن في ضوء الترتيبات التنظيمية التي تعتمد لقطاع الإسكان ، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
5 - اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير البيئية والتشغيلية والإجرائية المتعلقة بنشاط الإسكان.
6 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
7 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب المتطلبات النظامية.
8 - وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
9 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها بما يحقق أهداف الهيئة.
10 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم للهيئة.
11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
المادة الثامنة
1 - تعقد اجتماعات في مقر ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4 - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
6 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة ، وتتركز مسئولياته في حدود هذا ، ويمارس الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3 - اقتراح اللوائح المالية والإدارية للهيئة وعرضها على والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
5 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
8 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي ، وعرضها على المجلس.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
10 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
11 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.
المادة العاشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .
المادة الحادية عشرة
1 - تتألف موارد المالية من المصادر الآتية :
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام هذا .
ج - التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها.
2 - تؤول إلى الهيئة الأراضي التي تسلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق من أجل إنشاء إسكان شعبي عليها، وكذلك تؤول إليها الأراضي المخصصة للمنح .
المادة الثانية عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا .
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات ، يعين مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذا التنظيم قد يكون غير سارٍ عمليًّا: صدر الأمر الملكي رقم (أ/٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٠هـ بإنشاء وزارة الإسكان، وقضى بندُه (ثالثًا) بأن «تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان»، وبندُه (خامسًا) بنقل موظفي الإسكان ووظائفه ومخصصاته وممتلكاته ووثائقه إلى الوزارة؛ وشؤون الإسكان اليوم لدى وزارة البلديات والإسكان. وما زالت حالته في هيئة الخبراء «ساري».