للمركز -دون إخلال باختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
وضع السياسات والخطط والبرامج -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- التي من شأنها أن تعزز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين المحلية والعالمية بتسعير عادل.
الإسهام في تعزيز السياسة المالية للمملكة فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
اقتراح الأنظمة ذات الصلة بإدارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
اعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
تبنّي أفضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنية لمشاريع المركز وأعماله، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية والمدفوعات.
إعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، تشمل إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام.
التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل لدراسة تفاصيل التصنيف الائتماني.
عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام سواء داخل المملكة أو خارجها بما يسهم في بناء وتقوية علاقات فاعلة مع المشاركين في الأسواق المالية.
الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الكفايات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بأعمال المركز والمهمات المسندة إليه.
عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في المجالات المالية والنقدية.
عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الأجهزة النظيرة له في الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في مجال أعمال إدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها أو المشاركة في ذلك، ونشرها.
نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية.
تقديم الاستشارات الإدارية والفنية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) رأس مالها والمؤسسات العامة، في مجالات تسعير أو هيكلة التمويل، أو سياسات التحوط، أو علاقات المستثمرين، أو التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.