تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1 - أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.
2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3 - استقرار في الأسعار.
4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها.
5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة.
6 - تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.
7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام.
8 - تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة.
9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة .
10 - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي.
11 - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص.
12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
