يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – حيثما وجدت – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسة : المؤسسة العامة للتقاعد.
التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتقاعد.
نظام التقاعد : نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري.
المادة الثانية
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزير المالية ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وتؤول إلى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السابقة والحالية.
المادة الثالثة
تتولى تنفيذ ، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد، كما له أن يعهد إليها بإدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين.
المادة الرابعة
تهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره ، وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1 - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها.
2 - دعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
يكون للمؤسسة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، من بينهم ونائبه على النحو التالي:
- وزير المالية رئيساً
- نائباً للرئيس
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً
- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً
- ممثل من القطاعات العسكرية لا تقل رتبته عن لواء عضواً
- اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية عضوين
وينعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، كما ينعقد بناء على طلب (أربعة) من أعضائه على الأقل. ولا يكون انعقاده نظاميا إلا بحضور (ستة) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة
هو السلطة العليا في إدارة شؤون وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها.
2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا وتعديلها.
4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.
5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.
6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.
8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.
10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.
12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام.
14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة.
15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى.
16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره.
17 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس
المادة السابعة
تحال القرارات التي يتخذها برئاسة نائب إلى رئيس المجلس لاعتمادها. وله أن يعيد إلى مجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا مرئياته، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا فتعد نافذة. وتعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد هذه القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها ستة أعضاء على الأقل.
المادة السابعة (مكرر)
1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.
2 - على المؤسسة أن تقدم إلى الوزير تقريراً – دورياً وكلما دعت الحاجة – عن الأعمال المنجزة فيها.
المادة الثامنة
يعين بالمرتبة الممتازة بناء على ترشيح ، ويكون هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها، ويكون مسؤولا أمام عن الأعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية :
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات ، يتولى مراجع الحسابات الخارجي – الذي يعينه – مراجعة حسابات المؤسسة؛ ويحدد المجلس أتعابه، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن.
المادة العاشرة
تتكون موارد من:
1 - اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في .
2 - الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية (الخزينة العامة) وما تدفعه الشخصيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد.
3 - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة.
4 - إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.
5 - الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام آخر أو لائحة أخرى.
6 - الهبات والوصايا والأوقاف.
المادة الحادية عشرة
يقتصر الصرف من أموال ومواردها على تقديم المعاشات والتعويضات وتحقيق أهدافها الأخرى التي ينص عليها هذا ولوائحه و ولوائحه، ويشمل ذلك تغطية نفقاتها الإدارية بحسب ما تحدده اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
المادة الثانية عشرة
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي
المادة الثالثة عشرة
يخصص حسابان مستقلان – إضافة إلى الحسابات التشغيلية للمؤسسة – أحدهما مدني والآخر عسكري، وترصد فيهما الحسابات الدورية والسنوية للمؤسسة، وتعتمد على هذا الأساس، وتحدد اللوائح كيفية تحميل كل حساب بما يخصه من مصروفات وإيرادات.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة ما نسبته (5%) خمسة في المائة من مواردها.
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
نص التعديل (لم يُدمج آليًا) — المادة الثانية
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (461) — بتاريخ 2/11/1436هـ
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ ، وذلك :
بإحلال عبارة - بوزارة الخدمة المدنية-
بدلاً من عبارة - بوزير المالية - الواردة في هذه المادة.
2) قرار مجلس الوزراء رقم (440) — بتاريخ 20/10/1437هـ
تم إجراء تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
بإحلال عبارة " بوزير الخدمة المدنية "
محل عبارة " بوزارة الخدمة المدنية " الواردة في المادة .
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (461) — بتاريخ 2/11/1436هـ
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ تعديل صدر هذه المادة ، ليصبح بالنص الآتي :
" يكون للمؤسسة مجلس إدارة من (عشرة) أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي:
1 – وزير الخدمة المدنية رئيساً
2 - أمين عام مجلس الخدمة العسكرية عضواً ونائباً للرئيس
3 - محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً
4 - ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً 5 - ممثل من وزارة المالية عضواً
6 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
7 - اثنان من المتقاعدين أحدهما مدني والآخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوين
8 - اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوين
وينعقد مجلس الإدارة ...".
2) قرار رقم (130) — بتاريخ 22/4/1437هـ
تم بموجب قرار رقم :(130) وتاريخ: 22/4/1437هـ ، إحلال عبارة " أحد عشر عضواً " محل عبارة "عشرة أعضاء" الواردة في صدر هذه المادة ، و إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ( 9 ) ، وذلك على النحو التالي :
1 - إحلال عبارة "أحد عشر عضواً"
محل عبارة "عشرة أعضاء" الواردة في صدر المادة الخامسة من التنظيم .
2 - إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ( 9 ) إلى المادة (الخامسة) من التنظيم ، بالنص الاتي :
" 9 - عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية " .
3) قرار مجلس الوزراء رقم (190) — بتاريخ 20/3/1438هـ
تم إجراء عدة تعديلات على هذه المادة ، وكان آخرها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 20/ 3/ 1438هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ - إحلال عبارة "اثني عشر عضواً"
محل عبارة " أحد عشر عضواً" الواردة في صدر المادة.
ب - إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) من المادة نفسها، بالنص الآتي:
"4 - محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك".
ج - تعديل الفقرة رقم (10) لتكون بالنص الآتي: "عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء".
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها.
2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها.
4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.
5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.
6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.
8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.
10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.
12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام.
14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة.
15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى.
16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره.
17 - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.
تم تعديل الفقرة (17) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
"17 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
مادة أُدرجت بموجب هذا التعديل — المادة السابعة
نصّ هذه المادة لم يتغيّر بموجب هذه الحاشية.
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ ، إضافة مادة جديدة للتنظيم تحمل اسم المادة السابعة (مكرر) ، بالنص الآتي:
"المادة السابعة (مكرر) :
1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.
2 - على المؤسسة أن تقدم إلى الوزير تقريراً – دورياً وكلما دعت الحاجة – عن الأعمال المنجزة فيها".
أُضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/11/1436هـ — أُدرجت بمراجعة بشرية استنادًا إلى حاشية المادة السابعة (حاشية المادة السابعة تنصّ على إضافة «المادة السابعة (مكرر)» بفقرتيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 1436/11/2هـ، والمصدر لا يعرضها مادة مستقلة).
يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الأعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية :
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ ، إضافة عبارة ( بناء على ترشيح رئيس المجلس)
بعد عبارة ( يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة ) الواردة في صدر هذه المادة ، ليصبح صدر المادة بالنص الآتي:
"يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويكون هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ...". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الثانية عشرة
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
•المادة الثانية عشرة
-عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 26 /7 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
هذا التنظيم قد يكون غير سارٍ عمليًّا: موضوعُه كلُّه المؤسسة العامة للتقاعد، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ١٥ يونيو ٢٠٢١م)، فلم تعد المؤسسة قائمةً جهةً مستقلة. وما زالت حالته في هيئة الخبراء «ساري».