تاريخ الإصدار: 1435/03/05 هـ الموافق : 06/01/2014 مـتاريخ النشر: 1435/04/14 هـ الموافق : 14/02/2014 مـالفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
25 مادة في 7 أبواب/فصوللائحة مستقلة12 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابقلا تعاميم مسجلة بعد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الصندوق: صندوق التنمية العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
المستفيد: من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.
القسط المالي: ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.
المادة الثانية
يهدف هذا التنظيم إلى تيسير تملك الأسرة لمسكن مناسب، وفقاً للأحكام الواردة فيه.
المادة الثالثة
تتولى تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك
الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
المادة الرابعة
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين و من هذا التنظيم، يقصر على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية:
1 - زوج وزوجة.
2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
وتحدد من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الخامسة
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها ، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك
المادة السادسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
1 - يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على :
أ - أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.
ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين.
المادة السابعة
يقدم طلب بالطريقة التي تحددها ، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها، ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة – بشكل مستمر – بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات.
المادة الثامنة
توقف إجراءات طلب إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف، ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.
المادة التاسعة
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
المادة العاشرة
يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي:
1 - إشعار بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول.
وتبين أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
المادة الحادية عشرة
يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها ، ومنها:
1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.
2 - سن المتقدم.
3 - عدد أفراد الأسرة.
4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.
5 - أسبقية تقديم الطلب.
كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
الفصل الثالث: (تخصيص الدعم السكني)
المادة الثانية عشرة
تُحدد نوع الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية:
ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
هـ - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
المادة الثالثة عشرة
يُبرَم مع عقد دعم سكني - وفقاً لنماذج تعدها - يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقاً لأحكام هذا التنظيم و والأنظمة ذات الصلة.
الفصل الرابع: (القسط المالي)
المادة الرابعة عشرة
1- يستوفى للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع
المادة الخامسة عشرة
يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد الأحكام الخاصة بذلك
المادة السادسة عشرة
إذا لم يسدد ستة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها ديناً مستحقاً للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة.
المادة السابعة عشرة
إذا توفي قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من ، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
المادة الثامنة عشرة
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها .
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
المادة التاسعة عشرة
استثناءً من حكم المادة من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
1 - برامج توفير بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.
وتحدد الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها
المادة العشرون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة من هذا التنظيم،تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها ، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: (صحة المعلومات)
المادة الحادية والعشرون
يجب على المتقدم و - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم و ـ سواء في طلب أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة.
المادة الثانية والعشرون
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ـ سواء في طلب أم غير ذلك ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم و، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ أي مما يأتي: أ - إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه
ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملاً إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه. 2 - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة من قيام بإحالة المتقدم أو المستفيد - المشار إليهما في تلك الفقرة - إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
الفصل السادس: (التنظيم)
المادة الثالثة والعشرون
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه بموجب هذا التنظيم أو التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الفصل السابع: (أحكام ختامية)
المادة الرابعة والعشرون
يصدر خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الإسكان.
الوزير:وزير الإسكان.
الصندوق: صندوق التنمية العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معاً، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (74) — بتاريخ 30/1/1438هـ
تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ،ليكون بالنص الآتي:
" الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم".
2) قرار مجلس الوزراء رقم (850) — بتاريخ 1446/11/29هـ
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، بتعديل هذه المادة وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: "وزارة البلديات والإسكان" ، و "وزير البلديات والإسكان".
ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي: "من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني".
ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي: "ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته". 📄 وثيقة قرار التعديل (1) من هيئة الخبراء ↗📄 وثيقة قرار التعديل (2) من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ: تعريف «الدعم السكني» بنصّه الجديد؛ وقرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ: تعريفا الوزارة والوزير (البلديات والإسكان)، وتعريفا «المستفيد» و«القسط المالي» بنصّيهما الجديدين — وهما تعريفان يعدّلهما القرار فوجودهما في المادة النافذة مؤكَّد وإن أسقطهما متن مصدر هيئة الخبراء (أُلحقا بآخر المادة).
النص قبل التعديل — المادة الثالثة
1 - تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
2 - تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها.
3 - يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناءً على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ،لتكون بالنص الآتي:
"تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الرابعة
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية:
1 - زوج وزوجة.
2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
تم إضافة عبارة إلى عجزهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، تنص على الآتي:
"وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ: إضافة عبارة إلى عجز المادة بنصّها الحرفي.
النص قبل التعديل — المادة الخامسة
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (أو أكثر) وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
نص التعديل (لم يُدمج آليًا) — المادة السادسة
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (74) — بتاريخ 30/1/1438هـ
تم إضافة عبارة إلى عجز الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، تنص على الآتي:
" أو من يعد في حكم الأسرة ".
2) قرار مجلس الوزراء رقم (74) — بتاريخ 30/1/1438هـ
تم تعديل الفقرة (هـ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي :
" ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة ".
3) قرار مجلس الوزراء رقم (850) — بتاريخ 1446/11/29هـ
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ،على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بإحلال عبارة "(20) سنة" محل عبارة "(25) سنة".
ب- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني".
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها.
تم إضافة عبارة إلى عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، تنص على الآتي:
"ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة – بشكل مستمر – بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ: إضافة عبارة إلى عجز المادة بنصّها الحرفي.
النص قبل التعديل — المادة الثانية عشرة
تُحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية:
أ - اختيار المتقدم.
ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معاً).
هـ - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ: حذف الفقرتين (أ) و(د) (أُبقيت رموز الفقرات الباقية كما هي لعدم النصّ على إعادة الترتيب). (أُبقي النصّ المُراجَع بشريًّا مثبَتًا لأنه أدقّ من الدمج الآلي.)
النص قبل التعديل — المادة الرابعة عشرة
1- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، ويُنص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25%) من دخله الشهري.
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي :
"يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الخامسة عشرة
يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على الموقع والمساحة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الثامنة عشرة
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة التاسعة عشرة
للوزارة إحداث برنامج أو أكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
" استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.
وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الثانية والعشرون
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ أي مما يأتي: أ - إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية.
ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملاً إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه. 2 - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة من قيام الوزارة بإحالة المتقدم أو المستفيد - المشار إليهما في تلك الفقرة - إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
- عُدلت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗