تاريخ الإصدار: 1432/07/25 هـ الموافق : 27/06/2011 مـتاريخ النشر: 1432/08/21 هـ الموافق : 22/07/2011 مـالفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمارأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الجمعية : الجمعية السعودية للجودة .
التنظيم : تنظيم الجمعية.
اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للجمعية.
المادة الثانية
هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف ، ومقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من .
المادة الثالثة
هدف تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة.
1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .
2 - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال .
3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات .
4 - اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة .
5 - التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط .
6 - جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال ، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض .
7 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها ، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص .
8 - اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها .
9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة .
10 - جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها .
11 - الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة .
12 - التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها .
وتبين تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً .
المادة الخامسة
تتكون عضوية من :
1 - عضوية أساسية .
2 - عضوية انتساب .
3 - عضوية مشاركة .
4 - عضوية فخرية .
وتبين شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد لها.
المادة السادسة
تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده .
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة السابعة
تختص بما يأتي :
1 - إقرار الداخلي للجمعية .
2 - إقرار .
3 - إقرار اشتراكات الأعضاء .
4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد بنسخة منه .
5 - إقرار خطة عمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .
6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
المادة الثامنة
1- يتكون من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم ، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له .
2- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه .
4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
5- يحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
المادة التاسعة
يمارس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين و من ، وله على الأخص ما يأتي :
1 - دعوة للانعقاد .
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
3 - اقتراح .
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .
9 - تعيين ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .
10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .
المادة العاشرة
1- تتكون موارد المالية مما يأتي :
أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .
د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .
2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .
المادة الحادية عشرة
يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←