١/ أن يكون للمدرسة مديرًا مسؤولًا عنها من النواحي الإدارية والفنية بما يحقق كفاءة وفعالية الأداء داخل المدرسة.
٢/ وجود وكيل أو أكثر وفقًا للمبنى وأعداد الطلبة بما يضمن الإشراف على شؤون الطلبة والشؤون التعليمية والمدرسية.
٣/ أن يكون عدد الكوادر التعليمية كافيًا وفقًا لنوع التعليم والترخيص والمراحل والمناهج وفئات الطلبة بما يضمن إعداد الدروس أيًا كان نوع التعليم ومتابعة التحصيل العلمي للطلبة وإعداد الوسائل التعليمية وتحضير التجارب العلمية وتقديم الدعم الفني.
٤/ أن يكون عدد الكوادر الإدارية كافيًا لأعمال السكرتارية والتحديث المستمر لبيانات المدرسة والإشراف اليومي على الطلبة من دخولهم المدرسة حتى خروجهم ومتابعتهم خلال اليوم الدراسي وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة.
٥/ وجود مكلف/ة أو أكثر لمتابعة الإرشاد الطلابي والإشراف على الطلبة بما يضمن إعداد وتنفيذ خطة للإرشاد والتوجيه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والجسدية ودراسة سلوك الطلبة ومواظبتهم.
٦/ وجود مكلف/ة أو أكثر لمتابعة وتنفيذ خطة للنشاط الطلابي وفق التنظيمات المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة بها.
٧/ أن يكون العدد كافيًا لوظائف الخدمات المساندة وخدمات النقل المدرسي ومتابعة مرافق المدرسة ونظافتها وصيانتها.