نص التعميم
فإشارة لتعاميم الوزارة رقم ١٣/ت/٢٣٥٩ في ٢/١٢/١٤٢٤هـ ورقم ١٣/ت/٢٨٢٩ في ٢٣/٢/١٤٢٧هـ, بشأن توجيه المحاكم باعتماد توثيق العقود الصادرة من المأذون التابع للمحكمة التي لا يوجد فيها قاضٍ ـ لأي سبب كان ـ من قبل أقرب محكمة, على أن يتم التنسيق في ذلك بين المحكمتين مسبقاً, ويتم تزويد المحكمة التي ستتولى إجراء التصديق على عقود الأنكحة بقوائم المأذونين مع نماذج التواقيع والأختام. وحيث لوحظ عدم قيام بعض المحاكم بما ذكر, فإننا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما أشير إليه. والله يحفظكم /ك
