آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٠٥/١٠/٧هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ

نص التعميم

وبعد: (بالإشارة إلى خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم ٣٠/٣٧٦١٨ في ٢٥/٦/١٤٠٥هـ بشأن التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة المؤلفة لدراسة أبرز المشاكل التي يواجهها الشباب والفتيات وأن ما يتعلق بدراسته وتنفيذه من قبل وزارة العدل وهي كالتالي : لقد قضت خطة التعليم النسائي الحاجة إلى توظيف أكبر قدر ممكن من الفتيات السعوديات وهذا يترتب عليه أن يقدم الخاطب على خطبة إمرأة موظفة وفي هذه الحالة تنشأ مشاكل غير معهودة من قبل، وتلك حالة يجب أن يوضع لها قواعد تحمي حقوق الطرفين وتقلل من مشكلة ظاهرة الطلاق وبالتالي تحول دون تسرب الفتيات من التعليم...إلخ. وقد رغب سموه دراسة هذه التوصية لذا نعمدكم بضرورة سؤال كل من طرفي العقد عن الشروط التي يشترطها وتضمينها ـ إن وجد شيء منها ـ عقد النكاح مثل اشتراط مزاولة مهنة التدريس أو أية أعمال أخرى، وذلك ليكون كل من طرفي العقد على بينة من أمره. فنرغب اعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. انتهى/او) .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم وزارة العدل رقم ١٨١/١٢/ت وتاريخ ١٤٠٥/١٠/٧هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.