نص التعميم
فبناءً على توجيه معالي الوزير المتضمن التأكيد على إدراج العنوان الوطني في العقود الإلكترونية للنكاح التي تعمل عليها الوزارة. فإننا نرغب إليكم إلزام كل مأذون بالإفادة عن العنوان الوطني الخاص به, والرفع عن ذلك لكافة المأذونين لديكم. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. / ك
