نص التعميم
فنظراً لما يرد للوزارة من بعض المحاكم العامة في المدن التي افتتحت بها محاكم للأحوال الشخصية وباشرت مهامها واختصاصاتها حول طلب التوجيه بأن تحال المعاملات الخاصة بالتهميش على عقود الأنكحة الصادرة من المأذونين الشرعيين المرخص لهم إلى محاكم الأحوال الشخصية لاختصاصها بذلك. فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد إحالة المعاملات الخاصة بالتهميش على العقود الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية لاختصاصها بذلك. والله يحفظكم / ك
