يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:
١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثّق لدى الجهة المختصة.
٢- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
٣- التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
