آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي لكافة المحاكم — رقم ٨/ت/٦٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٠هـ

تعميم قضائي لكافة المحاكم — رقم ٨/ت/٦٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٠هـ

تاريخ الإصدار: ١٤/٤/١٤١٠هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم قضائي رقم ٨/ت/٦٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٠هـ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم قضائي رقم ٨/ت/٦٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٠هـ

تعميم قضائي رقم ٨/ت/٦٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٠هـ

تعميم قضائي لكافة المحاكم

فضيله / سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . . . . . . . . . . . وبعـد :-

الحاقا لتعميم هذه الوزارة رقم ١٢/١٥٧/ت في ١٩/٨/١٣٩٨هـ المتضمن التأكيد بضروره التهميش بالمراجعه على صكوك الطلاق او سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته .

وبناء على مارفعه الينا فضيله رئيس محكمه الخرج المساعد في خطابه رقم ١/٥٣٠ في ٣/٢/١٤١٠هـ المتضمن ملاحظة فضيلته في الاونه الاخيره على بعض مأذوني عقود الانكحه من القيام بالتهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند اجراء عقد النكاح الاخير على المطلقه سواء أكانت هذه الصكوك نتيجة خلع ام صكوك اقارير أواثبات صله زوجيه . وماراه فضيلته من ان هذا الاجراء في غير محله لانه لا يحق لغير القضاه التهميش على اي صك من هذا القبيل . ورغبته احاطتنا بذلك وتوجيهه بما تراه .

وحيث ان التهميش على الصكوك المنوه عنها وسجلاتها وارد عند حصول موجبه وقصر ذلك على القضاه كماراه فضيله رئيس محكمه الخرج المساعد هو المتمشى مع التعليمات لكن يجب ان يكون من قبل المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك .

عليه نأمل الاحاطه واعتماد تبليغ مأذوني الانكحه التابعين لكم بأن عليهم عند اجراء عقد نكاح لمطلقه ان يفيدوا المحكمة المصادر منها صك الطلاق بما تم لديهم عن طريقكم لتقوم تلك المحكمة بما يلزم نحو التهميش على الصك وسجله بذلك واعتبار هذا التعميم ملغيا لجميع مايتعارض معه من تعليمات . والله يحفظكم

وزيـر العـدل

( محمد بن ابراهيم بن جبير )

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي لكافة المحاكم — رقم ٨/ت/٦٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤١٠هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.