فضيله / سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . . . . . . . . . . . وبعـد :-
الحاقا لتعميم هذه الوزارة رقم ١٢/١٥٧/ت في ١٩/٨/١٣٩٨هـ المتضمن التأكيد بضروره التهميش بالمراجعه على صكوك الطلاق او سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته .
وبناء على مارفعه الينا فضيله رئيس محكمه الخرج المساعد في خطابه رقم ١/٥٣٠ في ٣/٢/١٤١٠هـ المتضمن ملاحظة فضيلته في الاونه الاخيره على بعض مأذوني عقود الانكحه من القيام بالتهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند اجراء عقد النكاح الاخير على المطلقه سواء أكانت هذه الصكوك نتيجة خلع ام صكوك اقارير أواثبات صله زوجيه . وماراه فضيلته من ان هذا الاجراء في غير محله لانه لا يحق لغير القضاه التهميش على اي صك من هذا القبيل . ورغبته احاطتنا بذلك وتوجيهه بما تراه .
وحيث ان التهميش على الصكوك المنوه عنها وسجلاتها وارد عند حصول موجبه وقصر ذلك على القضاه كماراه فضيله رئيس محكمه الخرج المساعد هو المتمشى مع التعليمات لكن يجب ان يكون من قبل المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك .
عليه نأمل الاحاطه واعتماد تبليغ مأذوني الانكحه التابعين لكم بأن عليهم عند اجراء عقد نكاح لمطلقه ان يفيدوا المحكمة المصادر منها صك الطلاق بما تم لديهم عن طريقكم لتقوم تلك المحكمة بما يلزم نحو التهميش على الصك وسجله بذلك واعتبار هذا التعميم ملغيا لجميع مايتعارض معه من تعليمات . والله يحفظكم
وزيـر العـدل
( محمد بن ابراهيم بن جبير )
