فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :-
إلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٩٣٣ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٥هـ المتضمن الطلبات الواجب ارفاقها عند التقدم لطلب الحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة .. الخ .
ونظراً لما لاحظته الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة من عدم وجود آلية موحدة تقوم بها المحاكم المختصة للاختبار التحريري المرفوع منها لمقتضى المادة السادسة ( الفقرة ٣/د ) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة .. الخ .
وحيث رأت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن الآلية المناسبة أن تكون الدرجة العامة للاختبار المذكور ( ١٠٠ درجة ) موزعة على النحو الآتي :-
الجانب الفقهي | الجانب النظامي | حسن الخط والإملاء
٥٠ درجة | ٣٠ درجة | ٢٠ درجة
المجموع | | ١٠٠ درجة
فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه حسب الاختصاص وفق الأنظمة والتعليمات . والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
