آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٤

تعميم قضائي على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٤

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم قضائي رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٤ — صادر عن وزير العدل بالإنابة صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
3 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم قضائي رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٤ — صادر عن وزير العدل بالإنابة صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

تعميم قضائي رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٤ — صادر عن وزير العدل بالإنابة صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

( تعميم قضائي على كافة المحاكم )

( تعميم قضائي على كافة المحاكم )

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

الرقـم : ١٣/ت/٢٣٥٨

التاريخ : ٢٩/١١/١٤٢٤

المرفقات : ..........

الموضوع : ..........

بسم الله الرحمن الرحيم

( تعميم قضائي على كافة المحاكم )

فضيلة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

لقـد تلقينا الأمر السامي البرقي الكريم رقم [ ٤/ب/٥٤٥٠٤ ] في ١٤٢٤/١١/١٥هـ ونصـه ، نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم [ ٥ ] في ١٤٢٣/١/٤هـ المبلغ بخطاب الديوان رقم [ ١٣٢٢/ر ] في ١٤٢٣/١/٢٤هـ لوزارة الصحة والمعطى للوزارة نسخة منـه بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج . ونبعث لكـم نسخة ومشفوعي خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم [ ٣١١٨ ] في ١٤٢٤/١١/٨هـ المتضـمن أن مجلس الـوزراء بحث خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٢٤/١١/٦هـ ما عرضتموه بخطابكم رقم [ ٢٤/٧٢٦٣٨ ] في ١٤٢٤/١١/٦هـ بشأن إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد ، وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد بصرف النـظر عـن نتيجة الفحص الطبي متى ما شاء ذلك ، وأن يقوم كل من معاليكم ومعالي وزير الصحة بإيضاح المزيد من المعلومات للمواطنين حول فوائد هذا الفحص ، وخطورة الأمراض المعدية الوراثية .

ونرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه إنتهى .

لذا نرغب إليكم الإطلاع واعتماد موجبه . والله يحفظكم ،،،.

وزير العدل بالإنابة

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

صورة لمكتبنا

صورة لمكتب وكيل الوزارة

صورة لوكيل الوزارة للشئون القضائية

صورة لوكيل الوزارة للشئون القضائية المساعد

صورة لرئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغه

صورة لفروع الوزارة لإبلاغه

صورة للتفتيش القضائي / صورة للمتابعة / صورة لمدير عام الشئون المالية والإدارية

صورة للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة

صورة لشعبة التعاميم مع الأساس

صورة لمركز الوثائق مع المسودة / القيد ٣٤/٧٥٦٠١

برقية

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم : ٤/ب/٥٤٥٠٤

التاريخ : ١٥/١١/١٤٢٤هـ

المرفقات : ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

برقية

- عاجلة -

معالي وزير العدل

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥ في ١٤٢٣/١/٤هـ المبلغ بخطاب الديوان رقم ١٣٢٢/ر في ١٤٢٣/١/٢٤هـ لوزارة الصحة والمعطى للوزارة نسخة منه بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج. ونبعث لكم نسخة ومشفوعي خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣١١٨ في ١٤٢٤/١١/٨هـ المتضمن أن مجلس الوزراء بحث خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٢٤/١١/٦هـ ما عرضتموه بخطابكم رقم ٢٤/٧٢٦٣٨ في ١٤٢٤/١١/٦هـ بشأن إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد، وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي سلباً كانت أم إيجاباً وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ ١٤٢٥/١/١هـ، وقد انتهى المجلس في نهاية بحثه لهذا الموضوع بالموافقة على ما عرضه معاليكم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٥ في ١٤٢٣/١/٤هـ المشار إليه مع عدم إلزام أي من طرفي العقد بنتائج الفحص الطبي متى ما شاءا ذلك، وأن يقوم كل من معاليكم ومعالي وزير الصحة بإيضاح المزيد من المعلومات للمواطنين حول فوائد هذا الفحص، وخطورة الأمراض المعدية والوراثية.

ونرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه.

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الوزراء

الموضوع : تطبيق الضوابط الصحية للزواج على السعوديين .

الموضوع : تطبيق الضوابط الصحية للزواج على السعوديين .

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

الـرقـم : ٣١١٨

التاريخ : ٨/١١/١٤٢٤هـ

المشفوعات : ح

بسم الله الرحمن الرحيم

عاجل

الموضوع : تطبيق الضوابط الصحية للزواج على السعوديين .

صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحيط سموكم أن مجلس الوزراء بحث خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٢٤/١١/٦هـ برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ماعرضه معالي وزير العدل في خطابـه المرفوع للمقـام الكريم بـرقم ٢٤/٧٢٦٣٨ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٦هـ – المرفق – المتضمن إلزام طرفيْ عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد ، وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبيْ العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي سلباً كانت أم إيجاباً ، وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ ١٤٢٥/١/١هـ .

وقد انتهى المجلس الموقر في نهاية بحثه لهذا الموضوع بالموافقة على ما عرضه معالي وزير العدل في خطابه المشار إليه أعلاه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ مع عدم إلزام أيّ من طرفي العقد بنتائج الفحص الطبي متى ما شاءا ذلك، وأن يقوم كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الصحة بإيضاح المزيد من المعلومات للمواطنين حول فوائد هذا الفحص ، وخطورة الأمراض المعدية والوراثية .

ولسموكم أطيب تحياتي .

الأمين العام لمجلس الوزراء

عبدالعزيز بن عبدالله السالم

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٤ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
( تعميم قضائي على كافة المحاكم )برقيةالموضوع : تطبيق الضوابط الصحية للزواج على السعوديين .