المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
الرقـم : ١٣/ت/٢٣٥٨
التاريخ : ٢٩/١١/١٤٢٤
المرفقات : ..........
الموضوع : ..........
بسم الله الرحمن الرحيم
( تعميم قضائي على كافة المحاكم )
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
لقـد تلقينا الأمر السامي البرقي الكريم رقم [ ٤/ب/٥٤٥٠٤ ] في ١٤٢٤/١١/١٥هـ ونصـه ، نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم [ ٥ ] في ١٤٢٣/١/٤هـ المبلغ بخطاب الديوان رقم [ ١٣٢٢/ر ] في ١٤٢٣/١/٢٤هـ لوزارة الصحة والمعطى للوزارة نسخة منـه بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج . ونبعث لكـم نسخة ومشفوعي خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم [ ٣١١٨ ] في ١٤٢٤/١١/٨هـ المتضـمن أن مجلس الـوزراء بحث خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٢٤/١١/٦هـ ما عرضتموه بخطابكم رقم [ ٢٤/٧٢٦٣٨ ] في ١٤٢٤/١١/٦هـ بشأن إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد ، وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد بصرف النـظر عـن نتيجة الفحص الطبي متى ما شاء ذلك ، وأن يقوم كل من معاليكم ومعالي وزير الصحة بإيضاح المزيد من المعلومات للمواطنين حول فوائد هذا الفحص ، وخطورة الأمراض المعدية الوراثية .
ونرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه إنتهى .
لذا نرغب إليكم الإطلاع واعتماد موجبه . والله يحفظكم ،،،.
وزير العدل بالإنابة
صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
صورة لمكتبنا
صورة لمكتب وكيل الوزارة
صورة لوكيل الوزارة للشئون القضائية
صورة لوكيل الوزارة للشئون القضائية المساعد
صورة لرئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغه
صورة لفروع الوزارة لإبلاغه
صورة للتفتيش القضائي / صورة للمتابعة / صورة لمدير عام الشئون المالية والإدارية
صورة للإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة
صورة لشعبة التعاميم مع الأساس
صورة لمركز الوثائق مع المسودة / القيد ٣٤/٧٥٦٠١
