آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي على كافة المحاكم — إجراء المأذون لعقد نكاح الأبكم، بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٥هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم — إجراء المأذون لعقد نكاح الأبكم، بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٥هـ

تاريخ الإصدار: ٢٣/١١/١٤٣٥هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم قضائي صادر من وزير العدل بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٥هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مؤكّد)
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم قضائي صادر من وزير العدل بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٥هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مؤكّد)

تعميم قضائي صادر من وزير العدل بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٥هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مؤكّد)

تعميم قضائي على كافة المحاكم

فضيلة/ وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات حول قيام مأذوني عقود الأنكحة بإجراء عقود النكاح للأبكم ومن في حكمه ممن لا يفصح عن مراده بالكلام.

لذا إذا كان الإيجاب والقبول الصادر من الولي أو الزوج ممن يعرف القراءة والكتابة فيتولى المأذون أخذ إقراره بعقد النكاح مع الإشارة في الضبط إلى ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه، وأما إذا كان لا يعرف القراءة والكتابة فهو إثبات؛ والإثبات من اختصاص المحاكم.

للاطلاع واعتماد موجبه، وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة بذلك. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي على كافة المحاكم — إجراء المأذون لعقد نكاح الأبكم، بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٥هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.