فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات حول قيام مأذوني عقود الأنكحة بإجراء عقود النكاح للأبكم ومن في حكمه ممن لا يفصح عن مراده بالكلام.
لذا إذا كان الإيجاب والقبول الصادر من الولي أو الزوج ممن يعرف القراءة والكتابة فيتولى المأذون أخذ إقراره بعقد النكاح مع الإشارة في الضبط إلى ما يدل على إقراره بخط يده وتوقيعه، وأما إذا كان لا يعرف القراءة والكتابة فهو إثبات؛ والإثبات من اختصاص المحاكم.
للاطلاع واعتماد موجبه، وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة بذلك. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
