فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
كتب لنا فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض بخطابه رقم ١/٦٧٤ في ٢٣/٤/١٤١٢هـ بخصوص مأذوني عقود الأنكحة ، وماظهر لفضيلته من أن الاغلبية منهم لم يلتزموا بما أعلنوه عند التقدم للحصول على التصريح بأنهم سيقومون بذلك العمل احتسابا للأجر من الله ، ولكنهم لجأوا إلى أخذ مبالغ من المال ، وأنه لمس ذلك من خلال تذمر بعض المواطنين .
ونظرا إلى أن الإذن الصادر من القضاة بإجراء عقود الأنكحة صادر للمأذون له على أساس كونه تبرعا واحتسابا . . . فعليكم التأكيد على جميع المأذونين بالالتزام بذلك ، وعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئا من ذلك فسيسحب التصريح منه . وعليكم متابعة الموضوع وسحب التصريح من أي مأذون يثبت لديكم عدم التزامه بماذكر ، وملاحظة عدم إصدار أي إذن بإجراء عقود الأنكحة مستقبلا إلا بشرط كون المأذون محتسبا ـ والله يحفظكم . ،،،،،،
وزير العدل
محمد بن ابراهيم بن جبير
