آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الانكحة — رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الانكحة — رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ

تاريخ الإصدار: ١٨/٧/١٤١٢هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم قضائي رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم قضائي رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ

تعميم قضائي رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الانكحة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :

كتب لنا فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض بخطابه رقم ١/٦٧٤ في ٢٣/٤/١٤١٢هـ بخصوص مأذوني عقود الأنكحة ، وماظهر لفضيلته من أن الاغلبية منهم لم يلتزموا بما أعلنوه عند التقدم للحصول على التصريح بأنهم سيقومون بذلك العمل احتسابا للأجر من الله ، ولكنهم لجأوا إلى أخذ مبالغ من المال ، وأنه لمس ذلك من خلال تذمر بعض المواطنين .

ونظرا إلى أن الإذن الصادر من القضاة بإجراء عقود الأنكحة صادر للمأذون له على أساس كونه تبرعا واحتسابا . . . فعليكم التأكيد على جميع المأذونين بالالتزام بذلك ، وعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئا من ذلك فسيسحب التصريح منه . وعليكم متابعة الموضوع وسحب التصريح من أي مأذون يثبت لديكم عدم التزامه بماذكر ، وملاحظة عدم إصدار أي إذن بإجراء عقود الأنكحة مستقبلا إلا بشرط كون المأذون محتسبا ـ والله يحفظكم . ،،،،،،

وزير العدل

محمد بن ابراهيم بن جبير

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الانكحة — رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.