فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ القاضي بالتوكيد على مأذوني عقود الأنكحة بالالتزام بعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئاً من ذلك فسيسحب التصريح منه . وعدم إصدار أي إذن بإجراء عقود الأنكحة إلا بشرط كون المأذون محتسباً . . إلخ .
ونظراً لما لوحظ على بعض المأذونين من وضع لوحات إعلانية تتضمن الإشارة إلى عمل المأذون وموقعه ، وحيث إن هذا يتنافى مع التعميم المشار إليه أعلاه .
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتوكيد على جميع مأذوني عقود الأنكحة بالتمشي بما قضى به التعميم المشار إليه أعلاه وعدم الدعاية للعمل الذي يقومون به ومن يخالف ذلك يسحب منه التصريح .
والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف :النكاح والمأذونية.
صورة لـ :
=مكتبنا
= وكيل الوزارة
=وكيل الوزارة للشئون القضائية.
= وكيل الوزارة للشئون القضائية المساعد
= مدير عام الشئون الإدارية والمالية .
= التفتيش القضائي
= وحدة المتابعة
= رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه.
= فروع الوزارة لإبلاغه.
= شعبة التعاميم مع الأساس.
= مركز الوثائق مع المسودة.
