آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة — رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة — رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٣/٣/٩هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم قضائي رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ، صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم قضائي رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ، صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم قضائي رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ، صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة

فضيلة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم ٨/ت/٩٠ وتاريخ ١٨/٧/١٤١٢هـ القاضي بالتوكيد على مأذوني عقود الأنكحة بالالتزام بعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئاً من ذلك فسيسحب التصريح منه . وعدم إصدار أي إذن بإجراء عقود الأنكحة إلا بشرط كون المأذون محتسباً . . إلخ .

ونظراً لما لوحظ على بعض المأذونين من وضع لوحات إعلانية تتضمن الإشارة إلى عمل المأذون وموقعه ، وحيث إن هذا يتنافى مع التعميم المشار إليه أعلاه .

لذا نرغب إليكم الاطلاع والتوكيد على جميع مأذوني عقود الأنكحة بالتمشي بما قضى به التعميم المشار إليه أعلاه وعدم الدعاية للعمل الذي يقومون به ومن يخالف ذلك يسحب منه التصريح .

والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف :النكاح والمأذونية.

صورة لـ :

=مكتبنا

= وكيل الوزارة

=وكيل الوزارة للشئون القضائية.

= وكيل الوزارة للشئون القضائية المساعد

= مدير عام الشئون الإدارية والمالية .

= التفتيش القضائي

= وحدة المتابعة

= رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه.

= فروع الوزارة لإبلاغه.

= شعبة التعاميم مع الأساس.

= مركز الوثائق مع المسودة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم قضائي على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة — رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.