آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم الدليل التنظيمي والإجرائي لمراكز الموهوبين 1439

تعميم الدليل التنظيمي والإجرائي لمراكز الموهوبين 1439

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
39 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

مصطلحات الدليل

الطالب الموهوب:

هو الذي توجد لديه استعدادات وقدرات غير عاديَّة، أو أداء متميِّز عن بقية أقرانه، في مجال أو أكثر من المجالات التي يقدِّرها المجتمع، وخاصة في مجالات التفوق العقلي والتفكير الابتكاري، والتحصيل العلمي، والمهارات والقدرات الخاصة، ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة قد لا تتوفر له بشكل متكامل في منهج المدرسة العادية.

مراكز الموهوبين:

مؤسسة تربوية تعليمية تعنى بتقديم خدمات وبرامج إثرائية متخصصة للطلاب الموهوبين، من خلال البرامج التي تقدم في المركز مباشرة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

مدير مركز الموهوبين:

هو أحد معلمي الموهوبين في المركز، ويقوم بإدارة المركز بناءً على قرار إداري من صاحب الصلاحية بإدارة التعليم، وتزود الإدارة العامة للموهوبين بصورة منه.

معلم مركز الموهوبين:

هو المعلم المكلف رسمياً من صاحب الصلاحية في إدارة التعليم للعمل معلماً للموهوبين في مركز الموهوبين، ويقوم بالأعمال المناطة به.

الخبير:

هو من يمتلك خبرة متميزة في مجال البرنامج.

التكامل:

اندماج وتعاون بين مهام الوحدات وأعمال الأفراد.

البرامج:

مجموعة الإجراءات المنظمة التي تقدم للطالب وفق آلية معينة، تشمل المهارات والمحتوى وطرق التعلم.

الشراكات:

بناء علاقات إيجابية مع المؤسسات والمعاهد المتخصصة؛ لدعم الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز للموهوبين.

وثيقة العمل:

اللوائح والتعليمات الموضحة لعمل المركز تبين المهام والإجراءات والحقوق والواجبات.

وثيقة البرامج:

اللوائح والتعليمات الموضحة للبرامج التي تبين المهام والإجراءات والحقوق والواجبات.

وثيقة التعرف:

اللوائح والتعليمات والضوابط والشروط الموضحة لعملية التعرف على الموهوبين تبين المهام والإجراءات والحقوق والواجبات.

أدوات التعرف:

هي مجموعة المقاييس الرئيسية والمساندة والمعتمدة في مركز الموهوبين التي يتم التعرف بها على الموهوبين وقياس قدراتهم.

المقدمة

سعت وزارة التعليم منذ تأسيس مراكز الموهوبين على تقديم برامج رعاية للموهوبين والمبدعين تحقيقاً لأهدافها الرئيسية التي تهتم بالاستثمار في العنصر البشري وتنميته ليسهم بدوره في بناء الوطن، حيث تعتبر فئة الموهوبين ثروة غالية يجب أن تستثمر بالطريقة الأمثل، ومن هنا عمدت وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم وإدارة الموهوبين على سن تشريعات وسياسات تنظيمية تُعنى بتنظيم الخدمات التعليمية والتربوية وآليات تنفيذها في مراكز الموهوبين. ويأتي إصدار (الدليل التنظيمي والإجرائي لمراكز الموهوبين) في نسخته المطورة في ذات السياق لتحقيق هذه السياسات وفق ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وتحول معرفي يتناغم مع تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث يتضمن هذا الدليل أساليب وإجراءات تنظيمية لتسيير العمل، ونأمل أن يسهم في تطوير وتجويد الأداء المهني في مراكز الموهوبين.

الرؤية

مراكز متميزة ورائدة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المتخصصة للموهوبين والمبدعين.

الرسالة

تقديم خدمات تربوية تعليمية نوعية متقدمة تلبي احتياجات الطلاب الموهوبين.

الهدف العام

إيجاد بيئة تربوية تعليمية خصبة، تضم كوادر مؤهلة وبرامج علمية متخصصة لجيل مبدع مبتكر.

الأهداف التفصيلية

١- إعداد جيل مبدع من الموهوبين؛ ليكونوا علماء المستقبل المتميزين بالانتماء الديني والوطني وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك.

٢- إيجاد بيئة تربوية تعليمية مناسبة للطلاب الموهوبين، لإبراز قدراتهم، وتنمية مواهبهم.

٣- تقديم برامج علمية متخصصة وفق ميول الطلاب الموهوبين واتجاهاتهم.

٤- تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي؛ لتحقيق التوازن في شخصية الطالب.

٥- تأهيل وتطوير قدرات العاملين في المركز.

وثيقة العمل

الهيكل التنظيمي لمركز الموهوبين

المساعد للشؤون التعليمية

مدير إدارة / رئيس قسم الموهوبين

مدير مركز الموهوبين، ويرتبط به: مساعد مدير المركز

وترتبط بمدير مركز الموهوبين الوحدات التالية:

- وحدة البرامج العامة والمسابقات

- وحدة البرامج الإثرائية

- وحدة شؤون الطلاب

- وحدة العلاقات العامة

الوحدات ومهام العاملين: أولاً: مهام مدير المركز

١- إعداد خطة عمل المركز.

٢- عقد الشراكات مع الجهات الأخرى بالتنسيق مع إدارة / قسم الموهوبين.

٣- إدارة شؤون العاملين في المركز، والرفع بالاحتياج التدريبي للعاملين إلى إدارة / قسم الموهوبين.

٤- التنسيق بين المركز وإدارة / قسم الموهوبين.

٥- الرفع بميزانية مركز الموهوبين السنوية إلى إدارة / قسم الموهوبين.

٦- تحديد مستلزمات المركز وتجهيزاته، ومتابعة توفيرها، والمحافظة عليها.

٧- إعداد التقرير السنوي لإنجازات المركز وبرامجه وأنشطته وتقديمها لإدارة/ قسم الموهوبين في إدارة التعليم.

٨- إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي للعاملين في المركز وفقاً للتعليمات المعتمدة.

٩- الرفع بتكاليف العاملين في برامج المركز.

الوحدات ومهام العاملين: ثانياً: مهام مساعد مدير المركز

١- متابعة تنفيذ خطط وبرامج المركز.

٢- متابعة تفعيل الشراكات المتفق على تنفيذها ضمن خطة المركز السنوية.

٣- إدارة شؤون الطلاب في المركز من حضور وانصراف والخطابات الخاصة بهم.

٤- متابعة إقامة المعارض الخاصة بأعمال الموهوبين.

٥- متابعة التقارير الدورية لأعمال الوحدات في مركز الموهوبين.

٦- تفعيل آلية التكامل بين مهام الوحدات والأفراد.

٧- القيام بمهام المدير في حال غيابه.

الوحدات ومهام العاملين: ثالثاً: مهام وحدة العلاقات العامة والإعلام

١- إعداد خطة الوحدة.

٢- نشر ثقافة الموهبة والإبداع.

٣- توثيق أعمال مركز الموهوبين.

٤- التنسيق مع الإعلام التربوي في إدارة التعليم.

٥- رفع التقارير الدورية للوحدة.

٦- إبراز منجزات برامج المركز، وإقامة معرض ختامي.

٧- جمع المواد العلمية الصادرة من المركز وتنسيقها.

٨- تنظيم الزيارات واللقاءات من المركز وإليه.

٩- تنظيم الرحلات العلمية للطلاب، والتنسيق مع العلاقات العامة بالإدارة التعليمية.

١٠- تنسيق الشراكات مع الجهات المتخصصة.

١١- نقل الطلاب، وتوفير التغذية والجوائز، ومتابعة الاستضافات والمناسبات الخاصة بالمركز.

الوحدات ومهام العاملين: رابعاً: مهام وحدة شؤون الطلاب

١- إعداد خطة الوحدة.

٢- تصميم خطة للتعرف على الطلاب ومعرفة ميولهم.

٣- إعداد قاعدة بيانات للطلاب الموهوبين الذين تقدم لهم خدمات المركز، ومتابعتهم.

٤- تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للطلاب الموهوبين.

٥- رفع التقارير الدورية للوحدة.

٦- توجيه الطلاب في تسجيل براءات الاختراع.

٧- بناء ملف إنجاز متابعة نمو كل طالب، وذلك بالتعاون مع وحدة البرامج.

الوحدات ومهام العاملين: خامساً: مهام وحدة البرامج الإثرائية

١- إعداد خطة الوحدة.

٢- تصميم برامج للموهوبين في المركز وتنفيذها، ومواءمة برامج من خارج المركز.

٣- رفع التقارير الدورية للوحدة والبرامج الإثرائية.

٤- التعاون مع وحدة شؤون الطلاب في استكمال ملف إنجاز (متابعة نمو الطالب).

٥- تقويم البرامج الإثرائية.

الوحدات ومهام العاملين: سادساً: مهام وحدة البرامج العامة والمسابقات

١- إعداد خطة الوحدة.

٢- ترشيح الطلاب والمدارس وتدريبهم للمشاركة في المسابقات والبرامج المركزية ومتابعتهم.

٣- حصر البرامج والمسابقات المحلية والدولية، المعتمدة في مجال الموهوبين والتنسيق للمشاركة فيها وفق تعليمات الوزارة في ذلك.

٤- رفع التقارير الدورية للوحدة.

٥- تزويد وحدة شؤون الطلاب ببيانات الطلاب المشاركين في البرامج العامة والمسابقات.

صلاحيات مدير مركز الموهوبين

١. ترشيح أحد معلمي المركز مساعداً له، وتوزيع مسؤوليات الوحدات بالمركز على المعلمين.

٢. اعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي المركز ورفعه لإدارة / قسم الموهوبين لاعتمادها.

٣. تقويم أداء منسوبي المركز تقويماً بنائياً وآخر ختامياً.

٤. منح الإجازات الاضطرارية والمرضية وفق اللوائح المنظمة لذلك.

٥. لا يحق لأي جهة تكليف أحد من منسوبي المركز في مجال العمل إلا بموافقة مدير المركز.

٦. المساءلة الخطية لأي من منسوبي المركز، ولفت نظر المقصر منهم، أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك وفق اللوائح.

٧. إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي المركز، وفق الأنظمة والتعليمات.

٨. تقويم أداء المتعهدين (نقل الطلاب – التغذية – المستلزمات التعليمية).

٩. عهدة مركز الموهوبين ومبناه هي من مسؤوليات مدير المركز، وهو المتصرف الوحيد فيها وفق الأنظمة واللوائح.

١٠. تمثيل المركز في لجنة استلام أو استئجار أو إعداد مقايسة ترميم مبنى المركز المكلف بإدارته.

١١. التواصل مع المدارس والجهات ذات العلاقة بما يخدم سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات المناطة به وفق خطة المركز.

١٢. مخاطبة إدارة / قسم الموهوبين بطلب زيادة المعلمين، أو نقلهم، أو إنهاء تكليفهم.

١٣. مخاطبة إدارة / قسم الموهوبين للاستعانة بمعلمي التعليم العام للمشاركة في تنفيذ البرامج عند الحاجة إلى ذلك.

١٤. مخاطبة إدارة الموارد البشرية بطلب زيادة الموظفين في المركز أو نقلهم.

١٥. المشاركة في لجنة اختيار معلمي الموهوبين في المركز.

١٦. تأمين العمالة؛ لنظافة المركز في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.

١٧. اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية بالتنسيق مع إدارة التعليم.

١٨. تحديد احتياجات برامج المركز وأنشطته.

١٩. التنسيق مع إدارة / قسم الموهوبين لتقديم برامج تدريبية مناسبة لرفع كفاءة العاملين في المركز.

٢٠. الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي المركز أو الطلبة الموهوبين وفق الإمكانات المتاحة بالتنسيق مع إدارة التعليم.

٢١. الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المركز وعقد الشراكات بما ينسجم مع أدلة العمل في برامج الموهوبين بالتنسيق مع إدارة التعليم.

٢٢. تعليق العمل في المركز عند إصدار مدير / عام التعليم أمراً بتعليق الدراسة.

٢٣. تعليق العمل في حال حدوث الحرائق أو مخاطر في مبنى المركز.

٢٤. المخاطبة المباشرة لمدير التعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأمنه أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات.

٢٥. عدم السماح لمن يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبي المركز من مواصلة العمل بالمركز أو حضور البرامج.

٢٦. التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة.

٢٧. يلتزم مدير المركز بضوابط تفويض الصلاحيات الآتية:

أ- يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ووظيفته ومدة التفويض.

ب- لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره.

ج- التفويض لا يعفي من المسؤولية.

د- تعميم قرار التفويض على منسوبي المركز وحفظه.

هـ- ينتهي التفويض في الحالات الآتية: انتهاء مدة التفويض، إلغاء قرار التفويض، شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.

٢٨. إصدار شهادات الطلاب واعتمادها بعد انتهاء مدة تقديم برامج المركز وختمها بختم المركز.

٢٩. توجيه خطابات وشهادات الشكر لمنسوبي المركز.

٣٠. توجيه خطابات شكر للجهات المتعاونة مع المركز في إنجاح برامجه.

٣١. طلب ختم رسمي.

الإجراءات المنظمة للعمل في مركز الموهوبين: ضوابط عامة

١- يعامل مركز الموهوبين كالمدرسة فيما يخص الصيانة والنظافة والتشغيل وتوفير التجهيزات.

٢- يعمل مركز الموهوبين بنفس التشريعات المالية والإدارية المتبعة في وزارة التعليم.

٣- يقتصر تنفيذ برامج الطلاب الموهوبين في الإدارة التعليمية على مركز الموهوبين ما عدا البرامج المسكنة في المدارس بقرار من وزارة التعليم.

٤- يرتبط مدير المركز إدارياً بمدير إدارة/ رئيس قسم الموهوبين مباشرة.

٥- يرتبط معلمو الموهوبين في المركز بمشرف الموهوبين بإدارة / قسم الموهوبين فنياً، ويعمل المشرف على:

أ- متابعة تنفيذ الخطط وتوزيع البرامج والحقائب التدريبية.

ب- متابعة تقدم مستوى الطلاب في البرامج.

ج- التقويم المستمر لأعمال المعلمين والخطط في المركز، ومتابعة النمو المهني لهم.

٦- يعمل جميع معلمي المركز باختلاف وحداتهم في تنفيذ برامج المركز المنصوص عليها في الدليل.

٧- يعامل جميع العاملين في برامج المركز بتكليف خارج الدوام الرسمي بحد أقصى ثلاث ساعات ونصف لليوم الواحد من بند خارج الدوام إلا برامج إجازة أيام نهاية الأسبوع والصيف فيعاملون مالياً بمكافأة خمس ساعات يومياً طوال فترة تنفيذ البرامج وفق خطة المركز من بند النشاط الثقافي والرياضي.

٦- لا يحق لأي جهة تكليف أحد العاملين في المركز بمن فيهم مدير المركز بزيارات إشرافيه أو مراقبة لجان اختبار.

٧- يعامل العاملون في مركز الموهوبين وفق نظام الخدمة المدنية.

٩- يمكن لمركز الموهوبين تنفيذ برامجه داخل المركز أو خارجه وفق احتياج البرنامج.

١٠- عند تعليق الدراسة في المركز فإنه يشمل (الطلاب – المعلمين – الهيئة الإدارية).

ضوابط الترشيح للعمل في مركز الموهوبين

١- يكون الترشيح للعمل في مركز الموهوبين وفق دليل تكليف شاغلي الوظائف التعليمية.

٢- أن يكون مدير المركز معلماً للموهوبين.

أوقات العمل في مركز الموهوبين والإجازات

١- يكون عمل مركز الموهوبين من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

٢- يبدأ عمل مركز الموهوبين مع بداية عمل معلمي المدارس في بداية كل عام دراسي وينتهي مع إجازة معلمي التعليم العام، ويتمتع منسوبو المركز من معلمين وإداريين بما يتمتع به أمثالهم في مدارس التعليم العام من الإجازات.

أعداد فريق العمل في مركز الموهوبين

١- يُخصَّص مركز موهوبين لكل (٦٠,٠٠٠) ستين ألف طالب (إجمالي عدد الطلاب في الإدارة التعليمية) على أن يتوسع في عدد معلمي الموهوبين بالمراكز حسب الجدول التالي:

أعداد الطلاب في الإدارة التعليمية | عدد معلمي الموهوبين | ملاحظات

١٠,٠٠٠ طالب فأقل | ٦ أساسي | مدير – مساعد – ٤ رؤساء وحدات

لكل زيادة ٥٠٠٠ طالب | معلم موهوبين | —

٦٠,٠٠٠ طالب | ١٦ معلم موهوبين | —

٢- يُخصَّص لكل مركز: مُحضِّر مختبر، مُحضِّر معمل حاسب آلي، أمين مصادر تعلُّم، مرشد طلابي.

٣- أن يكون ما نسبته ٥٠٪ من معلمي المركز من ذوي التخصص العلمي في المؤهل.

٤- تتم موازنة نصاب العمل الكامل للعاملين في المركز بمقدار ٢٤ حصة للمعلم في المدرسة، ويتم ذلك عندما يقوم المركز باستكمال النسبة الخاصة بمدخلات المركز من الطلاب وتغطيتها بالبرامج وتقل نسبة النصاب عند نقص نسبة الخدمات (المعيار = عدد الطلاب).

٥- يخصص لكل مركز عدد ٢ مساعد إداري، ومدخل بيانات، ومراسل.

عدد مراكز الموهوبين

١- مركز موهوبين واحد (قابل للزيادة) لكل إدارة تعليم.

٢- معيار افتتاح مركز موهوبين جديد:

عدد الطلاب الإجمالي في الإدارة التعليمية | عدد المراكز

٦٠,٠٠٠ طالب فأقل | ١

من ٦٠,٠٠١ إلى ١٢٠,٠٠٠ طالب | ٢

من ١٢٠,٠٠١ إلى ١٨٠,٠٠٠ طالب | ٣

من ١٨٠,٠٠١ طالب إلى ٢٤٠,٠٠٠ طالب | ٤

تقدم خدمات المركز بنسبة ١٪ من إجمالي عدد الطلاب وفق الآتي:

١- استقطاب جميع الطلاب المجتازين للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين وفق النسبة المحددة من الوزارة سنوياً للاستفادة من برامج المركز.

٢- المتبقي من النسبة المستهدفة لمجموع الطلاب (المتبقي من ١٪) يتم التعامل معهم كما يأتي:

أ- مخرجات المقاييس المعتمدة من وزارة التعليم (إن وجدت) (٣٠٪).

ب- الطلاب الذين لديهم إنجاز متميز (٣٠٪).

ج- الطلاب الذين لديهم مواهب خاصة متميزة (١٠٪).

د- الطلاب الذين لديهم تحصيل دراسي مرتفع (٣٠٪).

شكل يوضح نسب الطلاب المستهدفين في برامج المركز والمتبقية من (١٪) من إجمالي عدد الطلاب.

مواصفات مبنى مركز الموهوبين

المحتوى | عدد الغرف

غرفة مدير المركز | ١

غرفة مساعد مدير المركز | ١

غرفة المساندة الإدارية | ١

غرفة فريق العمل | ١

قاعة تعرف | ١

غرفة مرشد | ١

قاعة برامج عامة | ٨

قاعة محاضرات | ١

غرفة مصادر تعلم | ١

معمل حاسب آلي | ١

معمل علوم | ١

معمل الإبداع الصناعي | ١

ورشة الإلكترونيات | ١

قاعة توثيق إعلامي | ١

قاعة معمل افتراضي | ١

غرفة مرصد فلكي | ١

معمل لغات | ١

قاعة اجتماعات | ١

مصلى | ١

صالة رياضية | ١

صالة طعام | ١

قاعة ترفيهية | ١

مسبح وغرفة تبديل الملابس والأمانات | ١

مسرح | ١

غرفة حارس | ١

سكن حارس | ١

مواقف سيارات | ١

مسطحات خضراء | ١

وثيقة البرامج

فئات برامج مركز الموهوبين

- فئة (أ): التفكير الإبداعي (خيال – حل المشكلات – البحث العلمي).

- فئة (ب): البرامج الأكاديمية (كل برنامج ينطلق من المقررات المدرسية).

- فئة (ج): القيادة (هي تنمية القدرات القيادية لدى الطالب).

- فئة (د): المواهب الخاصة (هي تنمية القدرات الخاصة لدى الطلاب) والتي تشمل المجالات الآتية: (المهارات اللغوية – المهارات الفنية – المهارات الحركية – المهارات التقنية).

- فئة (هـ): برنامج التوعية.

- تضمين برامج الذكاء الصناعي والتقنية في جميع فئات البرامج.

- لكل مرحلة تعليمية مستوى من البرنامج في المجالات الأربعة، ويمكن تكرار تنفيذ البرنامج حسب عدد الطلاب.

- يمكن تقسيم ساعات التنسيق بين منسوبي المركز من (مدير – مساعد – معلم).

- عدد الطلاب للبرنامج الواحد يكون ٢٠ طالباً، وعند تجاوز العدد لـ ٣٠ طالباً يستحدث برنامج جديد.

جدول فئات برامج مركز الموهوبين:

الفئة | مجالات الرعاية | ساعات العمل | العاملين: منسق (معلم) | العاملين: معلم | العاملين: إداري | المرحلة الدراسية

أ | تفكير إبداعي | ٣ ساعات يومياً × يومان = ٦ ساعات × ٨ أسابيع = ٤٨ ساعة | ١ | ٣ (١ خبير + ٢ معلم) | ١ | صفوف أولية، صفوف عليا، متوسط، ثانوي

ب | برامج أكاديمية | ٣ ساعات يومياً × يومان = ٦ ساعات × ٤ أسابيع = ٢٤ ساعة | ١ | ٢ (١ خبير + ١ معلم) | ١ | صفوف عليا، متوسط، ثانوي

جـ | قيادة | ٣ ساعات × ٣ أيام = ٩ ساعات | ١ | ٢ | ١ | صفوف عليا، متوسط، ثانوي

د | مواهب خاصة | ٥ ساعات × يوم واحد = ٥ ساعات | ١ | ١ (خبير) | ١ | صفوف أولية، صفوف عليا، متوسط، ثانوي

هـ | التوعية | ١ ساعة × ٣٠ يوم = ٣٠ ساعة | — | ١ | ١ | المدرسة – الأسرة – المجتمع

شكل يوضح توزيع نسب برامج المركز حسب الفئة (عدد الساعات): فئة أ ٤١٪، فئة ب ٢١٪، فئة ج ٨٪، فئة د ٤٪، فئة هـ ٢٦٪.

مسار الطالب في برامج مركز الموهوبين

شكل يوضح تسلسل الطالب في برامج مركز الموهوبين (المواهب الخاصة – الذكاء الصناعي – التقنية عبر جميع المراحل):

الصفوف الأولية: مهارات التفكير.

الصف الرابع: الخيال.

الصف الخامس: إثراء علمي (أكاديمي).

الصف السادس: تنمية مهارات القيادة.

الصف الأول المتوسط: حل المشكلات.

الصف الثاني المتوسط: تطبيقات عملية (أكاديمي).

الصف الثالث المتوسط: تطبيقات عملية (قيادة).

الصف الأول الثانوي: البحث العلمي.

الصف الثاني الثانوي: البحث العلمي (أكاديمي).

الصف الثالث الثانوي: ممارسة القيادة.

مستويات برامج مركز الموهوبين

المجال العام | المستوى | المجال الخاص للمستويات | الصف الدراسي | المعايير الخاصة

فئة (أ) التفكير الإبداعي | الأول | مهارات التفكير | الصفوف الأولية | توسيع الإدراك – التفكير الإبداعي – التفكير الناقد

فئة (أ) التفكير الإبداعي | الثاني | خيال | رابع ابتدائي | تكوين الصور الذهنية – خطوات الخيال – التعبير الأصيل

فئة (أ) التفكير الإبداعي | الثالث | حل المشكلات | أول متوسط | التفكير التباعدي – التفكير التقاربي – خطوات حل المشكلات

فئة (أ) التفكير الإبداعي | الرابع | البحث العلمي | أول ثانوي | المجال العملي للبحث – خطوات البحث العلمي – كتابة البحث

فئة (ب) البرامج الأكاديمية | الأول | إثراء علمي | خامس ابتدائي | مرتبط بالمقرر الدراسي – المحتوى أكثر عمقاً – الانغمار

فئة (ب) البرامج الأكاديمية | الثاني | تطبيقات عملية | ثاني متوسط | اختيار وتخطيط المشروع – تنفيذ المشروع – استخدام النتائج في مواقف جديدة

فئة (ب) البرامج الأكاديمية | الثالث | بحث علمي | ثاني ثانوي | المجال العلمي للبحث – خطوات البحث العلمي – كتابة البحث

فئة (ج) القيادة | الأول | تنمية مهارات القيادة | سادس ابتدائي | التعمق في صفات القائد – تحليل سير القادة – بناء نموذج القائد الافتراضي

فئة (ج) القيادة | الثاني | تطبيقات عملية | ثالث متوسط | اختيار وتخطيط مجال – التنفيذ – استخدام النتائج في مواقف جديدة

فئة (ج) القيادة | الثالث | ممارسة | ثالث ثانوي | تحليل لنظام مؤسسي – بناء خطة قيادية – تطبيق ميداني

فئة (د) المواهب الخاصة | الأول | تنمية مهارات | جميع الصفوف | العمق العلمي في مجال الموهبة الخاصة – استقصاء أعمال متميزة – تجريب الأدوات

فئة (د) المواهب الخاصة | الثاني | تطبيقات عملية | جميع الصفوف | اختيار وتحديد مشروع – التنفيذ – التنوع

فئة (د) المواهب الخاصة | الثالث | ممارسة | جميع الصفوف | تحليل نموذج إبداعي – نقد النموذج – تطوير النموذج

فئة (هـ) التوعية | برنامج واحد سنوياً فقط | نشر ثقافة الموهبة | جميع الصفوف | العمق العلمي – الشمولية – التنوع

ويشار في الجدول إلى تضمين (الذكاء الصناعي والتقنية) في المجال الخاص للمستويات جميعها.

ضوابط برامج الموهوبين في المركز

١. التخصصية: أن تكون البرامج نوعية خاصة بالطلاب الموهوبين.

٢. الخطة: ترفع لإدارة / قسم الموهوبين خطة تفصيلية لكل برنامج قبل تنفيذه بوقت كاف (إما مع بداية العام الدراسي أو حسب الحاجة).

٣. الاعتمادية: أن تكون البرامج معتمدة من قبل إدارة / قسم الموهوبين بالإدارة وفق خطة وميزانية محددة بناء على ما ورد في دليل مراكز الموهوبين.

٤. دليل البرنامج: هو عبارة عن البناء النظري والوصف الإجرائي للبرنامج الذي يشمل (الفلسفة – الأهداف – الفئة المستهدفة – أساليب التنفيذ – أساليب التقويم).

٥. حقيبة البرنامج: هي مجموعة المهام والأنشطة التي تحقق أهداف البرنامج وتشمل (عناصر المحتوى العلمي – الإطار العلمي – الوحدات الإثرائية – آلية التنفيذ – التخطيط اليومي).

٦. التقويم: ارتباط أساليب التقويم بأهداف البرنامج وفلسفته.

٧. التقرير: إعداد تقرير ختامي لكل برنامج فور الانتهاء منه، ويرفع لإدارة / قسم الموهوبين.

المعايير العامة للبرامج

١- الجودة

٢- التحدي للقدرات

٣- التشويق والمتعة

٤- التكامل في الخدمات المقدمة

٥- الشمولية

٦- العمق

٧- وجود منتج

آلية سير البرنامج

١- التهيئة:

أ- مستوى الطالب (البنية المعرفية).

ب- أساسيات العلم (مفردات المحتوى).

٢- إتقان

٣- تميز

شكل يوضح آلية سير البرنامج: التهيئة، الإتقان، التميز.

فترات تنفيذ برامج مركز الموهوبين

١- الفترة الصباحية.

٢- الفترة المسائية.

٣- أيام إجازة نهاية الأسبوع.

٤- إجازة منتصف العام الدراسي.

٥- إجازة الصيف.

التقويم

١- قبلي

٢- بعدي

٣- بنائي

أدوات التقويم

١- الاستبانة (للطالب – ولي الأمر – المعلم).

٢- قياس مؤشرات الأداء وفق المعايير.

٣- تحكيم المنتج.

الفئات التي تشملهم خدمات المركز

(تقدم الخدمات لجميع الطلاب المصنفين ضمن الفئة المستهدفة وفقاً للنسب المعتمدة).

أولاً: البرامج النوعية (أ، ب، ج، د، هـ) تشمل:

١. المجتازين للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

٢. المجتازين للمقاييس المعتمدة من وزارة التعليم.

٣. الذين لديهم إنجاز متميز، وغير مشمولين في الفقرة (١، ٢) وهم الحاصلون على مراكز متقدمة في الأولمبياد المحلي أو العالمي، والحاصلون على براءات ابتكار.

٤. الذين لديهم مواهب خاصة متميزة.

٥. الذين لديهم تحصيل دراسي مرتفع.

ثانياً: برنامج التوعية يشمل:

١. طلاب المدارس.

٢. الأسرة.

٣. المجتمع.

المخصصات المالية

العاملون:

١. يصرف خارج دوام للعاملين في برامج المركز للفترة المسائية في الأيام الدراسية، وفق ما هو مذكور في الإجراءات المنظمة للعمل في مركز الموهوبين.

٢. مكافأة العاملين في برامج نهاية الأسبوع والإجازات = ١ ساعة × ٣٥ ريال (وفق فئة البرنامج) ويضاف ساعتين يومياً لاستقبال وتوديع الطلاب غير مدرجة في جدول البرنامج، ويعامل الإداريون بنصف المدة.

٣. يصرف خارج دوام بواقع ٣ ساعات ونصف الساعة لمدة ٢٦ ليلة للمشرف من إدارة/ قسم الموهوبين بالإدارة التعليمية المتابع لعمل مراكز الموهوبين المسائية.

٤. يصرف خارج دوام بواقع ٣ ساعات ونصف الساعة لمدة ٦٠ ليلة لمشرفي العموم بالوزارة الذين يتولون الإشراف والمتابعة على جميع البرامج المسائية لمراكز الموهوبين.

٥. تنفيذ زيارات لمراكز الموهوبين في الإدارات التعليمية للإشراف والمتابعة وتقويم الأداء.

المستلزمات التعليمية (المعيار = الطلاب):

الفئة | المبلغ

أ، ب، ج، د | ١٥٠ ريال × عدد طلاب البرنامج الواحد

النقل (المعيار = الطالب × المدة): ١٥ ريال × عدد الطلاب × المدة بالأيام للبرنامج الواحد.

الإعاشة (المعيار = الطالب × المدة): ١٠ ريالات × عدد الطلاب × المدة بالأيام للبرنامج الواحد.

يصرف للخبير مبلغ ٢٠٠ ريال للساعة الواحدة وفق فئة البرنامج (ب، د) على ألا يتجاوز عدد خمسة خبراء في العام المالي الواحد.

الحفل الختامي والتكريم (المعيار = الطالب): ٥٠ ريال للحفل + ٥٠ ريال جائزة = ١٠٠ ريال × عدد الطلاب للبرنامج الواحد.

ميزانية برنامج التوعية: تكون بمبلغ مقطوع قدره ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف ريال) على أن ينفذ مرة واحدة في السنة المالية وفقاً للتوزيع الآتي: العاملون ١٥٪، المستلزمات ٥٠٪، جوائز وهدايا للطلاب ٣٥٪.

شكل يوضح نسب توزيع ميزانية برنامج التوعية.

التعرف (المعيار = الطالب): عند اعتماد مقياس لفرز الطلاب يخصص مبلغ وقدره (١٠) ريالات لكل طالب يدخل الاختبارات يصرف للمستلزمات والإعاشة.

٩. الضيافة (المعيار = عدد الطلاب في السنة المالية): يخصص مبلغ مقطوع وقدره ٥٠٠٠ (خمسة آلاف ريال) تصرف ضيافة مركز للزوار والاستضافات.

وثيقة التعرف

أولاً: أهمية التعرف على الموهوبين

يحتاج الطالب الموهوب إلى خدمات متخصصة لتنمية قدراته العقلية والمعرفية، وتوفير خدمات إرشادية واجتماعية ونفسية بطريقة مستمرة، وتعد عملية التعرف على الموهوبين المدخل الطبيعي لأي برنامج يهدف إلى رعاية الموهوبين وإطلاق طاقتهم وتوظيفها، ويسهم برنامج التعرف على الموهوبين بمركز الموهوبين في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية التعرف عليهم.

ثانياً: أدوات التعرف على الموهوبين

ينفذ المركز برنامج التعرف على الموهوبين باستخدام المقاييس والأدوات المعتمدة من الإدارة العامة للموهوبين في وزارة التعليم.

الأدوات الأساسية:

١- قوائم الخصائص السلوكية.

٢- اختبارات الذكاء (القدرات العقلية).

٣- اختبارات الإبداع.

٤- اختبارات وأدوات التعرف على المواهب الخاصة.

الأدوات المساندة:

١- الإنتاج الإبداعي.

٢- ترشيح الطالب نفسه.

٣- ترشيح أولياء الأمور.

٤- نتائج اختبارات التحصيل الدراسي.

٥- نماذج الميول والاهتمامات.

٦- ملف إنجاز الطالب.

٧- نموذج المقابلة الشخصية.

٨- نتائج المسابقات العلمية.

ثالثاً: ضوابط عامة للتعرف على الموهوبين

١- لا يتم ترشيح طالب لدخول برنامج التعرف إلا برغبته وموافقة ولي أمره.

٢- يتم المحافظة على سرية المعلومات والنتائج والبيانات لدى وحدة التعرف والمعلومات بمركز الموهوبين.

٣- يتم إخبار الطلاب الذين لم يجتازوا المقاييس بطريقة أخلاقية راقية وفيها مراعاة لحالتهم النفسية.

٤- لا يطلق مسمى غير موهوب على الطلاب الذين لم يجتازوا المقاييس.

٥- التهيئة النفسية للطلاب قبل دخول المقاييس.

٦- توفير الجو الهادئ والمناسب أثناء تطبيق المقاييس.

٧- توفير المستلزمات القرطاسية والأثاث المريح في قاعات التعرف.

٨- توفير فترة راحة للطلاب خلال عملية تطبيق المقاييس مع توفير وجبات ومشروبات ومياه.

٩- لا يتم إعلان نتائج المقاييس أمام جميع الطلاب.

١٠- لا يطلق مسمى موهوب أو مبدع على الطالب الذي اجتاز المقاييس أمام زملائه مراعاة لنفسيتهم.

١١- يقتصر عمل مركز الموهوبين على أدوات التعرف المعتمدة من الإدارة العامة للموهوبين في وزارة التعليم.

رابعاً: التوعية المجتمعية لبرنامج التعرف على الموهوبين

أ/ الفئات المستهدفة في برنامج التوعية:

- الطلاب.

- المعلمون.

- الأسرة.

- المجتمع التعليمي.

- المجتمع المحلي.

- مؤسسات المجتمع المدني.

ب- أساليب التوعية:

- اللقاءات.

- الندوات.

- النشرات.

- الملصقات الدعائية.

- وسائل الإعلام.

ج- محتوى برنامج التوعية:

١. توضيح رؤية برنامج التعرف على الموهوبين وفلسفته.

٢. توضيح أهداف عملية التعرف وأهميتها.

٣. بيان مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج.

٤. توضيح متطلبات الالتحاق بالبرنامج وشروطه.

٥. توضيح مراحل عملية التعرف على الموهوبين الخاصة بالبرنامج.

٦. بيان مواعيد عقد الاختبارات.

٧. بيان مواعيد إعلان النتائج.

٨. بيان مواعيد الاعتراض على النتائج.

٩. توضيح أسس تحديد النسبة وعدد المقبولين في البرنامج التعليمي.

١٠. بيان مواعيد بدء تقديم الخدمات التربوية الخاصة بالموهوبين الذين تقرر قبولهم في البرنامج.

خامساً: مهام معلمي الموهوبين في برنامج التعرف

١. الاجتماع مع منسقي الموهوبين وشرح بطاقات السمات السلوكية لهم وطريقة تعبئتها.

٢. فرز استمارات الترشيح التي تصل من المدارس.

٣. الاجتماع مع أولياء الأمور وشرح أهمية برنامج التعرف لأبنائهم.

٤. يقوم معلم الموهوبين بإعداد الأوراق الرسمية وأوراق المقاييس والأدوات اللازمة لعملية التعرف.

٥. التهيئة النفسية والعقلية للطلاب قبل تطبيق المقاييس.

٦. يوضح معلم الموهوبين للطلاب وأولياء الأمور أنه ليس بالضرورة عدم اجتياز المقاييس أن يكون الطالب غير موهوب وأن برامج الرعاية تحتاج إلى قدرات معينة يقيسها الاختبار.

٧. يحافظ معلم الموهوبين على سرية النتائج والبيانات.

٨. يطبق الأدوات والمقاييس المعتمدة من الإدارة العامة للموهوبين في وزارة التعليم.

٩. تحديد ميول الطلاب الموهوبين واتجاهاتهم تمهيداً لإدراجهم في برامج المركز.

١٠. ينفذ معلم الموهوبين في المركز الجدول الزمني المعد من قبل رئيس وحدة شؤون الطلاب.

سادساً: مراحل التعرف على الموهوبين في مركز الموهوبين

مراحل عملية التعرف على الموهوبين:

١- مرحلة المسح الأولي، وتشمل:

- طلب الطالب الالتحاق بالبرنامج.

- ترشيح أولياء الأمور.

- ترشيح الطالب نفسه.

- ترشيح المعلمين.

- ملف إنجاز الطالب.

٢- مرحلة إجراء الاختبارات والاختيار الأولي، وتشمل:

- قوائم الخصائص السلوكية.

- اختبارات القدرات العقلية – اختبارات الإبداع – نتائج التحصيل الدراسي – المواهب الخاصة.

- المنتج الإبداعي.

٣- مرحلة الاختيار النهائي، وتشمل:

- المجتازون للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

- المجتازون للمقاييس المعتمدة من وزارة التعليم.

- الذين لديهم إنجاز متميز.

- الذين لديهم مواهب خاصة متميزة.

- الذين لديهم تحصيل دراسي مرتفع.

سابعاً: البرامج والمشاريع التي يدعمها برنامج التعرف على الموهوبين في المركز

١- برامج مركز الموهوبين بجميع فئاتها والمنصوص عليها في وثيقة البرامج.

٢- برنامج الموهوبين المدرسي.

٣- فصول الموهوبين.

٤- مدارس وأكاديميات الموهوبين.

٥- ما يستجد من مشاريع مستقبلية.

الخاتمة

تأمل الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم أن يكون هذا الدليل المطور مرجعاً لمراكز الموهوبين في المملكة، ومحققاً لتطلعات الميدان التربوي في رسم سياسات المراكز، وتحقيقاً للأهداف العامة التي وجدت مراكز الموهوبين من أجلها. وتأمل الإدارة العامة أيضاً من العاملين في تلك المراكز تنفيذ ما جاء في الدليل من إجراءات تنفيذية، والرفع للإدارة العامة للموهوبين بأي ملحوظات أو تطوير مقترح لمحتويات هذا الدليل.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم الدليل التنظيمي والإجرائي لمراكز الموهوبين 1439 لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
وثيقة العملوثيقة البرامجوثيقة التعرف