الطالب الموهوب:
هو الذي توجد لديه استعدادات وقدرات غير عاديَّة، أو أداء متميِّز عن بقية أقرانه، في مجال أو أكثر من المجالات التي يقدِّرها المجتمع، وخاصة في مجالات التفوق العقلي والتفكير الابتكاري، والتحصيل العلمي، والمهارات والقدرات الخاصة، ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة قد لا تتوفر له بشكل متكامل في منهج المدرسة العادية.
مراكز الموهوبين:
مؤسسة تربوية تعليمية تعنى بتقديم خدمات وبرامج إثرائية متخصصة للطلاب الموهوبين، من خلال البرامج التي تقدم في المركز مباشرة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
مدير مركز الموهوبين:
هو أحد معلمي الموهوبين في المركز، ويقوم بإدارة المركز بناءً على قرار إداري من صاحب الصلاحية بإدارة التعليم، وتزود الإدارة العامة للموهوبين بصورة منه.
معلم مركز الموهوبين:
هو المعلم المكلف رسمياً من صاحب الصلاحية في إدارة التعليم للعمل معلماً للموهوبين في مركز الموهوبين، ويقوم بالأعمال المناطة به.
الخبير:
هو من يمتلك خبرة متميزة في مجال البرنامج.
التكامل:
اندماج وتعاون بين مهام الوحدات وأعمال الأفراد.
البرامج:
مجموعة الإجراءات المنظمة التي تقدم للطالب وفق آلية معينة، تشمل المهارات والمحتوى وطرق التعلم.
الشراكات:
بناء علاقات إيجابية مع المؤسسات والمعاهد المتخصصة؛ لدعم الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز للموهوبين.
وثيقة العمل:
اللوائح والتعليمات الموضحة لعمل المركز تبين المهام والإجراءات والحقوق والواجبات.
وثيقة البرامج:
اللوائح والتعليمات الموضحة للبرامج التي تبين المهام والإجراءات والحقوق والواجبات.
وثيقة التعرف:
اللوائح والتعليمات والضوابط والشروط الموضحة لعملية التعرف على الموهوبين تبين المهام والإجراءات والحقوق والواجبات.
أدوات التعرف:
هي مجموعة المقاييس الرئيسية والمساندة والمعتمدة في مركز الموهوبين التي يتم التعرف بها على الموهوبين وقياس قدراتهم.
