آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ١٦/١١/١٤٣٠هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ١٦/١١/١٤٣٠هـ

تاريخ الإصدار: ١٦/١١/١٤٣٠هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري صادر من مدير عام وزارة العدل بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٠هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مقروء)
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري صادر من مدير عام وزارة العدل بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٠هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مقروء)

تعميم إداري صادر من مدير عام وزارة العدل بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٠هـ (رقمه في الترويسة بخطّ اليد غير مقروء)

تعميم إداري على كافة المحاكم

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :-

فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم ١٣/ت/٢٤٩٨ في ١٤٢٩/١١/٦هـ ورقم ١٣/ت/٢٣٩٤ في ١٤٢٩/٥/٢١هـ ورقم ١٣/ت/٢٣٨٧ في ١٤٢٥/١/٢٣هـ بشأن الإلزام بإجراء الفحص الطبي لمن يرغبون الزواج قبل عقد النكاح .. الخ .

عليه فقد تلقينا كتاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية رقم ٦٤/١٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٠هـ المتضمن أن اللجنة العلمية لبرنامج الزواج الصحي قد حددت مدة صلاحية الفحص بـ(ستة أشهر) على أن تعاد بعدها فحوصات الأمراض المعدية فقط.

لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء عقد النكاح بعد مضي (ستة أشهر) على تاريخ الفحص الطبي حتى يتم إعادة فحوصات الأمراض المعدية فقط . والله يحفظكم ،،،

مدير عام وزارة العدل

حمد بن عبدالعزيز الصبيح

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ١٦/١١/١٤٣٠هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.