فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :-
فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم ١٣/ت/٢٤٩٨ في ١٤٢٩/١١/٦هـ ورقم ١٣/ت/٢٣٩٤ في ١٤٢٩/٥/٢١هـ ورقم ١٣/ت/٢٣٨٧ في ١٤٢٥/١/٢٣هـ بشأن الإلزام بإجراء الفحص الطبي لمن يرغبون الزواج قبل عقد النكاح .. الخ .
عليه فقد تلقينا كتاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية رقم ٦٤/١٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٠هـ المتضمن أن اللجنة العلمية لبرنامج الزواج الصحي قد حددت مدة صلاحية الفحص بـ(ستة أشهر) على أن تعاد بعدها فحوصات الأمراض المعدية فقط.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء عقد النكاح بعد مضي (ستة أشهر) على تاريخ الفحص الطبي حتى يتم إعادة فحوصات الأمراض المعدية فقط . والله يحفظكم ،،،
مدير عام وزارة العدل
حمد بن عبدالعزيز الصبيح
