فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :-
فإلحاقاً للتعميم رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ ، القاضي بمنع الدعاية للعمل الذي يقوم به مأذون عقود الأنكحة ، وحيث لاحظت الإدارة المختصة بالوزارة قيام عدد من المأذونين بوضع لوحات متعددة في مواقع مختلفة بغرض الدلالة عليهم ، وهذا يتنافى مع التعميم المذكور .
وبنـاءً على الدراسة المعدّة من قبل الجهة المختصة بالوزارة ، فإننا نرغب إليكم إلزام مأذوني عقود الأنكحة التـابعين لكــم بالاكتفاء بوضع لوحة إرشادية واحدة فقط تكون على حائط مسكن مأذون عقود الأنكحة وفق المواصفات التالية :
