آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٥هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٥هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٧/٨/١٥هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري من وزارة العدل وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٥هـ
2 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري من وزارة العدل وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٥هـ

تعميم إداري من وزارة العدل وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٥هـ

الديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :-

فإلحاقاً للتعميم رقم ١٣/ت/١٩٦٦ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩هـ ، القاضي بمنع الدعاية للعمل الذي يقوم به مأذون عقود الأنكحة ، وحيث لاحظت الإدارة المختصة بالوزارة قيام عدد من المأذونين بوضع لوحات متعددة في مواقع مختلفة بغرض الدلالة عليهم ، وهذا يتنافى مع التعميم المذكور .

وبنـاءً على الدراسة المعدّة من قبل الجهة المختصة بالوزارة ، فإننا نرغب إليكم إلزام مأذوني عقود الأنكحة التـابعين لكــم بالاكتفاء بوضع لوحة إرشادية واحدة فقط تكون على حائط مسكن مأذون عقود الأنكحة وفق المواصفات التالية :

المادة الأولى

أن لا تزيد عن ( ٧٠ سم ) طولاً ، و ( ٥٠ سم ) عرضاً.

المادة الثانية

أن تشتمل اللوحة على المعلومات الأساسية للمأذون :

( اسم مأذون عقود الأنكحة – رقم الترخيص – رقم الجوال – المحكمة التابع لها )

الخاتمة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

مع ملاحظة أن الزيادة عما أشير تعد مخالفة نظامية يحاسب عليها المأذون .

راجين للجميع التوفيق والإعانة لكل خير . والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٥هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.