آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٣٠/٩/١٧هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٣٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ
2 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٣٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٣٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ

الديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

فإلحاقاً للتعميم الوزاري ذي الرقم ١٣/ت/٢٣٥٨ والتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٩هـ وذي الرقم ١٣/ت/٢٣٨٧ والتاريخ ١٤٢٥/١/٢٣هـ وذي الرقم ١٣/ت/٣٣٩٤ والتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١هـ بشأن ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح ... إلخ.

وبناءً على التنسيق الذي تم بين وزارة العدل ووزارة الصحة فيما يخص نماذج الفحص الطبي الجديدة وهي:

المادة الأولى

نموذج الشهادة التي تصدر في حال التوافق وتحتوي على ثلاثة بنود ولا تحتاج هذه الشهادة إلى إرسال نسخة منها إلى وزارة الصحة عن طريق الفاكس.

المادة الثانية

نموذج الشهادة التي تصدر في حال عدم التوافق حيث أضيفت لما ورد فيها من ملحوظات بند رابع ونصه:(في حال عدم التوافق ترسل شهادة الفحص على فاكس رقم ٠١-٤٧٤٠٩٧١ وزارة الصحة الإدارة العامة للأمراض غير المعدية).

الخاتمة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

لـذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه؛ وبعث صورة من الشهادة لحالات عدم التوافق التي أجري عقد النكاح بموجبها على الفاكس المدون على الشهادة. وتجدون برفقه نسخة من النموذجين المذكورين. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

شهادة الفحص قبل الزواج وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

عدم توافق

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

الوكالة المساعدة للمختبرات و بنوك الدم

مختبر مستشفى :.................

الرقم : .................

التاريخ : / / ١٤هـ

شهادة الفحص قبل الزواج

تم إجراء فحص مخبري لأمراض الدم الوراثية ( الأنيميا المنجلية ، و الثلاسيميا ) و الأمراض المعدية ( نقص المناعة المكتسب "الإيدز" و الالتهاب الكبدي (ب،ج) لكل من:

المواطن

الاسـم | الأب | الجد | العائلة

| | |

السجل المدني: | | |

رقم الشهادة | | تاريخه | | مكانه |

و

المواطنة

الاسـم | الأب | الجد | العائلة

| | |

السجل المدني: | | |

رقم الشهادة | | تاريخه | | مكانه |

ملحوظات :

١- فحوصات الأمراض المعدية تعبر نتائجها المخبرية عن نتائجها الموجبة أو السلبية حتى تاريخ أخذ العينة.

٢- تم شرح آثار حالات الزواج غير المتوافق وراثياً لطرفي العقد.

٣- يعاد فحص الأمراض المعدية مع كل عقد نكاح.

٤- في حالة عدم التوافق ترسل شهادة الفحص قبل الزواج على الفاكس رقم ٠١/٤٧٤٠٩٧١ بالإدارة العامة للأمراض غير المعدية - وزارة الصحة.

اسـم طبيب عيادة المشورة | التاريخ | التوقيـع

................. | / / ١٤هـ | .................

اسـم مدير المستشفى

................. | التوقيع:.................

الختم الرسمي

شهادة الفحص قبل الزواج وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

توافق

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

الوكالة المساعدة للمختبرات و بنوك الدم

مختبر مستشفى :.................

الرقم : .................

التاريخ : / / ١٤هـ

شهادة الفحص قبل الزواج

تم إجراء فحص مخبري لأمراض الدم الوراثية ( الأنيميا المنجلية ، و الثلاسيميا ) و الأمراض المعدية ( نقص المناعة المكتسب "الإيدز" و الالتهاب الكبدي (ب،ج) لكل من:

المواطن

الاسـم | الأب | الجد | العائلة

| | |

السجل المدني: | | |

رقم الشهادة | | تاريخه | | مكانه |

و

المواطنة

الاسـم | الأب | الجد | العائلة

| | |

السجل المدني: | | |

رقم الشهادة | | تاريخه | | مكانه |

ملحوظات :

١- فحوصات الأمراض المعدية تعبر نتائجها المخبرية عن نتائجها الموجبة أو السلبية حتى تاريخ أخذ العينة.

٢- تم شرح آثار حالات الزواج غير المتوافق وراثياً لطرفي العقد.

٣- يعاد فحص الأمراض المعدية مع كل عقد نكاح.

اسـم الطبيب | التاريخ | التوقيـع

................. | / / ١٤هـ | .................

الموظف المختص :

الاسم : .................

التوقيع:.................

الختم الرسمي

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.