فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ ، المتضمن استخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح ، وما ورد في الفقرة (١) من التعميم من أنه إذا كان لوثيقة عقد النكاح الخاصة بالمواطن أو المقيم سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة ، فإنه يصدر بموجبه وثيقة عقد نكاح (بدل مفقود) وذلك من واقع سجله ... إلخ .
ونظراً لما ورد للوزارة من استفسارات حول الفقرة المذكورة فإننا نرغب إليكم أنه في حال كان سجل العقد المراد إخراج بدل مفقود له لدى مأذون عقود الأنكحة فلا يتم ذلك إلا بعد تقدم الزوج إلى المحكمة التي يتبع لها المأذون للحصول على توجيه من المحكمة للمأذون باستخراج العقد (بدل المفقود) المذكور، وعلى المأذون التهميش على سجل العقد بما تم وذكر عدد الإصدار لوثيقة بدل المفقود التي تم إخراجها. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف : النكاح والمأذونية
صورة لـــ :
= مكتبنا
= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية
= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
= رئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغ موجبه
= الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد
= لمركز الوثائق مع المسودة
= فضيلة وكيل الوزارة
= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية المكلف
= الإدارة العامة للمستشارين
= فروع الوزارة لإبلاغ موجبه للاعتماد
= شعبة التعاميم مع الأساس
( ٢٩/١٢٠٣١ في ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ )
