آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٦هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٦هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٩/١١/٦هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري رقم ١٣/ت/٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٦هـ، صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري رقم ١٣/ت/٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٦هـ، صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم إداري رقم ١٣/ت/٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٦هـ، صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم إداري على كافة المحاكم

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ ، المتضمن استخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح ، وما ورد في الفقرة (١) من التعميم من أنه إذا كان لوثيقة عقد النكاح الخاصة بالمواطن أو المقيم سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة ، فإنه يصدر بموجبه وثيقة عقد نكاح (بدل مفقود) وذلك من واقع سجله ... إلخ .

ونظراً لما ورد للوزارة من استفسارات حول الفقرة المذكورة فإننا نرغب إليكم أنه في حال كان سجل العقد المراد إخراج بدل مفقود له لدى مأذون عقود الأنكحة فلا يتم ذلك إلا بعد تقدم الزوج إلى المحكمة التي يتبع لها المأذون للحصول على توجيه من المحكمة للمأذون باستخراج العقد (بدل المفقود) المذكور، وعلى المأذون التهميش على سجل العقد بما تم وذكر عدد الإصدار لوثيقة بدل المفقود التي تم إخراجها. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف : النكاح والمأذونية

صورة لـــ :

= مكتبنا

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية

= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

= رئاسات المحاكم لاعتماده وإبلاغ موجبه

= الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد

= لمركز الوثائق مع المسودة

= فضيلة وكيل الوزارة

= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية المكلف

= الإدارة العامة للمستشارين

= فروع الوزارة لإبلاغ موجبه للاعتماد

= شعبة التعاميم مع الأساس

( ٢٩/١٢٠٣١ في ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ )

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٦هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.