فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٣٣٩٤ وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١هـ ، القاضي بالتأكيد على العمل بتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٣٨٧ وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٣هـ مع الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي ... إلخ.
وحيث إن تدوين المعلومات الخاصة بشهادة الفحص الطبي يتطلب الدقة والتحري ، ولأهمية المعلومات المذكورة وما يترتب عليها ، فإننا نرغب الاطلاع وعدم التصديق على الوثائق الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة إلا بعد الاطلاع على أصل شهادة الفحص الطبي والتحقق من المعلومات المدونة بوثيقة النكاح وأن على المأذون إفهام طرفي العقد بذلك. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
