فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٨٧٥ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٧هـ ، المشار فيه إلى بعض الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعض مأذوني عقود الأنكحة ، ومنها : [ عدم طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق ، أو صورة مصدقة منه إذا كان مفقوداً ، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة ] ... الخ .
ونظراً لورود بعض الاستفسارات حول ما أشير إليه ، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على كافة مأذوني عقود الأنكحة بطلب أصل صك الطلاق ، أو الصك بدل المفقود في حال فقدان الصك الأصلي ، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة ، وعدم الاعتماد على الصور المصدقة للصكوك المذكورة . والله يحفظكم ،،،
وزير العدل بالنيابة
عبد الله بن صالح العبيد
