شعبة التعاميم
[٢٧٧]
الرقم: ١٣/ت/٢٨٧٥
التاريخ: ١٤٢٧/٥/١٧هـ
المرفقات: ــــ
الموضوع: ــــ
تعميم إداري
على كافـة المحاكـم
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فبنـاء على ما لاحظته اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة على المعاملات الواردة إليها من كثرة الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعض مأذوني عقود الأنكحة ، ومنها :
■ عدم طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق ، أو صورة مصدقة منه إذا كان مفقوداً ، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة .
■ تـرك دفتر الضبط ووثائق عقود النكاح والختم الخاص بذلك في السيارة ، مما يجعلها عرضة للتلف أو الضياع أو السرقة .
■ استخدام القلم السائل في تدوين المعلومات في دفتر الضبط ، وما يترتب على ذلك من زوال ما كتب عند تعرض دفتر الضبط لبعض العوامل الخارجية كالمواد السائلة وغيرها .
فإنـنا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على كافة مأذوني عقود الأنكحة بمراعاة ما أشير إليه والتقيد بالتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص . والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف : النكاح والمأذونية
