آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٨٧٥ وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٧هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٨٧٥ وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٧هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

تعميم إداري على كافة المحاكم

شعبة التعاميم

[٢٧٧]

الرقم: ١٣/ت/٢٨٧٥

التاريخ: ١٤٢٧/٥/١٧هـ

المرفقات: ــــ

الموضوع: ــــ

تعميم إداري

على كافـة المحاكـم

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

فبنـاء على ما لاحظته اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة على المعاملات الواردة إليها من كثرة الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعض مأذوني عقود الأنكحة ، ومنها :

■ عدم طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق ، أو صورة مصدقة منه إذا كان مفقوداً ، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة .

■ تـرك دفتر الضبط ووثائق عقود النكاح والختم الخاص بذلك في السيارة ، مما يجعلها عرضة للتلف أو الضياع أو السرقة .

■ استخدام القلم السائل في تدوين المعلومات في دفتر الضبط ، وما يترتب على ذلك من زوال ما كتب عند تعرض دفتر الضبط لبعض العوامل الخارجية كالمواد السائلة وغيرها .

فإنـنا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على كافة مأذوني عقود الأنكحة بمراعاة ما أشير إليه والتقيد بالتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص . والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف : النكاح والمأذونية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٨٧٥ وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٧هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.