إذا كان لوثيقة عقد النكاح – الخاصة بالمواطن أو المقيم – سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة ، فإنه يصدر بموجبه وثيقة عقد النكاح ( بدل المفقود ) ، وذلك من واقع سجله :
تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — تعميم إداري رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ، صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تعميم إداري رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ، صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا لم يكن لوثيقة عقد النكاح – الخاصة بالمواطن أو المقيم – سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة ، فإنه يتم استخراج صك إثبات زوجية ، وذلك لفقدان المرجع الأساس لوثيقة عقد النكاح .
عدم الحاجة إلى الإعلان في الصحيفة من قبل المواطن أو المقيم ، الذي يرغب باستخراج وثيقة عقد النكاح ( بدل مفقود ) ، وذلك للمرة الأولى ، أما عند طلب ذلك للمرة الثانية فإنه لا بد فيه من الإعلان ، ثم يكون النظر في طلبه بعد شهر من تاريخ الإعلان .
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:-
فإشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى الوزارة من بعض المحاكم حول التنظيم الخاص باستخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح ... الخ .
وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة المختصة بالوزارة ، فقد رأت الآتي :
ولموافقتنا على ذلك ، فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم . والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف : النكاح والمأذونية
صورة لـ :
= مكتبنا
= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية
= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
= فروع الوزارة لإبلاغ موجبه
= شعبة التعاميم مع الأساس
= فضيلة وكيل الوزارة
= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية
= رئاسات المحاكم لإبلاغ موجبه
= فضيلة رئيس الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد
= مركز الوثائق مع المسودة
( ٢٦/٧٥١١ في ١٤٢٦/٤/١٥هـ )
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
