آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٦/٤/٢٨هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ، صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ، صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم إداري رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ، صادر عن وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

المادة الأولى

إذا كان لوثيقة عقد النكاح – الخاصة بالمواطن أو المقيم – سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة ، فإنه يصدر بموجبه وثيقة عقد النكاح ( بدل المفقود ) ، وذلك من واقع سجله :

المادة الثانية

إذا لم يكن لوثيقة عقد النكاح – الخاصة بالمواطن أو المقيم – سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة ، فإنه يتم استخراج صك إثبات زوجية ، وذلك لفقدان المرجع الأساس لوثيقة عقد النكاح .

المادة الثالثة

عدم الحاجة إلى الإعلان في الصحيفة من قبل المواطن أو المقيم ، الذي يرغب باستخراج وثيقة عقد النكاح ( بدل مفقود ) ، وذلك للمرة الأولى ، أما عند طلب ذلك للمرة الثانية فإنه لا بد فيه من الإعلان ، ثم يكون النظر في طلبه بعد شهر من تاريخ الإعلان .

تعميم إداري على كافة المحاكم وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:-

فإشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى الوزارة من بعض المحاكم حول التنظيم الخاص باستخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح ... الخ .

وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة المختصة بالوزارة ، فقد رأت الآتي :

خاتمة التعميم وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

ولموافقتنا على ذلك ، فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم . والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف : النكاح والمأذونية

صورة لـ :

= مكتبنا

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية

= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

= فروع الوزارة لإبلاغ موجبه

= شعبة التعاميم مع الأساس

= فضيلة وكيل الوزارة

= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية

= رئاسات المحاكم لإبلاغ موجبه

= فضيلة رئيس الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد

= مركز الوثائق مع المسودة

( ٢٦/٧٥١١ في ١٤٢٦/٤/١٥هـ )

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٦٤٥ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٨هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.