فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
بناءً على ما لاحظته اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة من خلال دراسة بعض المعاملات المحالة إليها من عدم اشتمالها على تحقيق واف مع المأذون المراد النظر في تأديبه وعليه أوصت اللجنة بما يلي :-
