آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٢٤/١١/٧هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ
5 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ

تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ

الديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

بناءً على ما لاحظته اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة من خلال دراسة بعض المعاملات المحالة إليها من عدم اشتمالها على تحقيق واف مع المأذون المراد النظر في تأديبه وعليه أوصت اللجنة بما يلي :-

المادة الأولى

أن يكون التحقيق مع المأذون بصيغة السؤال والجواب .

المادة الثانية

أن تكون الأسئلة الموجهة إلى المأذون في حدود المخالفة الصادرة من المأذون شرعية كانت أم نظامية أم سلوكية .

المادة الثالثة

أن تكون الأسئلة والأجوبة واضحة وصريحة .

المادة الرابعة

أن يرفق مع التحقيق تقرير من المحقق يوضح فيه الأدلة والقرائن التي تدين المأذون مع ذكر النتيجة والرأي من المحقق بإشراف فضيلة القاضي ويختم برأي فضيلته حيال ما انتهى إليه التحقيق .

المادة الخامسة

تعبئة النموذج المعد لذلك والمرفقة صورته .

الخاتمة وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

ولموافقتنا على ذلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه . والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

بيان عن المأذونين المنسوب لهم مخالفات وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

الاسم | العمل الحكومي أو الخاص | مكان الإقامة | المؤهل | تاريخ الترخيص | الولاية المكانية | مخالفات سابقة | ملاحظات اخرى

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

العبيد / نموذج ١

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.