المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
شعبة التعاميم
الرقـم : ١٣/ت/[تعذّرت قراءته في التفريغ]
التاريخ : ١٤٢٩/٥/١٢
المرفقات : ..........
الموضوع : ..........
بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم إداري
على كافة المحاكم
فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٩هـ ، المبني على الأمر السامي البرقي الكريم رقم ٤/ب/٥٤٥٠٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٥هـ ، القاضي بإكمال اللازم حيال إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح ... إلخ .
عليه فقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٢٧٢/ب وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤هـ ، المتضمنة الإحاطة بما ورد في برقية معالي وزير الصحة رقم ٥٢٥١/ب/١١ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٣هـ ، المتضمنة أن قرار مجلس الوزراء رقم ٥ الخاص بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج أسند لوزارة الصحة مسؤولية تحديد الأمراض التي يلزم الفحص عنها ، بما في ذلك الأمراض المعدية والأمراض الوراثية التي تنتج عن إغفال إجراء الفحص عن هذه الأمراض ... إلخ .
كما تلقينا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٥٤٤٨/ب وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٠هـ ، المتضمنة أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ ، القاضي بالموافقة على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح (برنامج الزواج الصحي) على أن تراعى الترتيبات الواردة في القرار .
كما تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي رقم ٦٤/١٢٧٢ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ ، المرفق به نموذج (شهادة الفحص قبل الزواج) كبديل عن النموذج السابق اعتباراً من ١٤٢٩/١/١هـ .
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والعمل بتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٣٨٧ وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٣هـ مع الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي . وتجدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ ونسخة من نموذج (شهادة الفحص قبل الزواج) المذكور . والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف : النكاح والمأذونية
صورة مع التحية إلى سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي سلمه الله للإحاطة
صورة لـ :
= مكتبنا
= فضيلة وكيل الوزارة
= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية
= فضيلة المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للمستشارين
= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
= فروع الوزارة لإبلاغه من يلزم لاعتماده
= شعبة التعاميم مع الأساس
= مجلس القضاء الأعلى
= فضيلة رئيس محكمة التمييز بالرياض
= فضيلة رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة
= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية المكلف
= رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه من يلزم لاعتماده
= الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد
= مركز الوثائق مع المسودة
