آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/[...] وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/[...] وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: تعميم إداري رقم ١٣/ت/[...] وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢ — صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
6 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم إداري رقم ١٣/ت/[...] وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢ — صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم إداري رقم ١٣/ت/[...] وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢ — صادر عن وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تعميم إداري على كافة المحاكم

تعميم إداري على كافة المحاكم وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

شعبة التعاميم

الرقـم : ١٣/ت/[تعذّرت قراءته في التفريغ]

التاريخ : ١٤٢٩/٥/١٢

المرفقات : ..........

الموضوع : ..........

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم إداري

على كافة المحاكم

فضيلة / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٣٥٨ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٩هـ ، المبني على الأمر السامي البرقي الكريم رقم ٤/ب/٥٤٥٠٤ وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٥هـ ، القاضي بإكمال اللازم حيال إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح ... إلخ .

عليه فقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٢٧٢/ب وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤هـ ، المتضمنة الإحاطة بما ورد في برقية معالي وزير الصحة رقم ٥٢٥١/ب/١١ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٣هـ ، المتضمنة أن قرار مجلس الوزراء رقم ٥ الخاص بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج أسند لوزارة الصحة مسؤولية تحديد الأمراض التي يلزم الفحص عنها ، بما في ذلك الأمراض المعدية والأمراض الوراثية التي تنتج عن إغفال إجراء الفحص عن هذه الأمراض ... إلخ .

كما تلقينا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٥٤٤٨/ب وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٠هـ ، المتضمنة أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ ، القاضي بالموافقة على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح (برنامج الزواج الصحي) على أن تراعى الترتيبات الواردة في القرار .

كما تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي رقم ٦٤/١٢٧٢ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣هـ ، المرفق به نموذج (شهادة الفحص قبل الزواج) كبديل عن النموذج السابق اعتباراً من ١٤٢٩/١/١هـ .

نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والعمل بتعميمنا رقم ١٣/ت/٢٣٨٧ وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٣هـ مع الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي . وتجدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨هـ ونسخة من نموذج (شهادة الفحص قبل الزواج) المذكور . والله يحفظكم ،،،

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف : النكاح والمأذونية

صورة مع التحية إلى سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي سلمه الله للإحاطة

صورة لـ :

= مكتبنا

= فضيلة وكيل الوزارة

= فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية

= فضيلة المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للمستشارين

= سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

= فروع الوزارة لإبلاغه من يلزم لاعتماده

= شعبة التعاميم مع الأساس

= مجلس القضاء الأعلى

= فضيلة رئيس محكمة التمييز بالرياض

= فضيلة رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة

= فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية المكلف

= رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه من يلزم لاعتماده

= الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة للاعتماد

= مركز الوثائق مع المسودة

قرار رقم : (١١٠) وتاريـخ : ١٤٢٩/٤/٨هـ

قرار رقم : (١١٠) وتاريـخ : ١٤٢٩/٤/٨هـ وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١١٠)

وتاريـخ : ١٤٢٩/٤/٨هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٠٦٤/ب وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٤هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ٥٤٧٥٢/١٩/١١ وتاريخ ١٤٢٨/٦/٦هـ ، المرافق له تقرير عن برنامج الفحص قبل الزواج من (١٤٢٥ إلى ١٤٢٧هـ) ، المتخذ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ الصادر في شأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج ، والقاضي في البند (رابعاً) منه بأن ترفع وزارة الصحة بعد مضي ثلاث سنوات تقريراً إلى مجلس الوزراء بنتائج تنفيذ هذا القرار .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ ،

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩هـ .

يقرر ما يلي :

الموافقة على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح "برنامج الزواج الصحي" على أن يراعي ما يلي :

١

إضافة فحص الأمراض المعدية (الإيدز ، والالتهاب الكبدي الوبائي "ب"و"ج") إلى برنامج الزواج الصحي .

٢

وضع خطة إعلامية تتضمن برنامجاً دورياً بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام لتفعيل دور القنوات الإعلامية ، وذلك لزيادة الوعي بأهمية "برنامج الزواج الصحي" وسبل الوقاية من الأمراض .

٣

أن ينفذ برنامج الزواج الصحي على مراحل ، تبدأ المرحلة الأولى في العام المالي ١٤٢٨-١٤٢٩هـ لمدة سنتين لتغطية جميع مراكز الفحص في المملكة لتقديم الخدمة للعازمين على الزواج سنوياً والبالغ عددهم (ربع مليون تقريباً) .

٤

الأخذ بالتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ، كوزارة العدل ، للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق الصحي ومتابعتها .

٥

التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة المالية ، لتحديد الاعتمادات اللازمة لهذا البرنامج للسنوات المالية القادمة ، وفقاً لاحتياجات الوزارة وقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة ، وما يصدر من توجيهات سامية في شأنها .

٦

قيام وزارة الصحة – بعد مضي ثلاث سنوات – برفع تقرير إلى مجلس الوزراء عن أداء البرنامج والعوائق التي واجهته .

رئيس مجلس الوزراء

شهادة الفحص قبل الزواج

شهادة الفحص قبل الزواج وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة/محافظة ..........

مستشفى/مركز : ..........

الرقـم : ..........

التاريخ : / / ١٤ هـ

شهادة الفحص قبل الزواج

تم إجراء فحص مخبري لأمراض الدم الوراثية ( الأنيميا المنجلية ، والثلاسيميا ) والأمراض المعدية ( نقص المناعة المكتسب "الايدز" والالتهاب الكبدي (ب،ج) ) لكل من :

الطرف الأول

الاسـم | الأب | الجد | العائلة

| | |

السجل المدني :

رقم الشهادة | تاريخه | مكانه

و

الطرف الثاني

الاسـم | الأب | الجد | العائلة

| | |

السجل المدني :

رقم الشهادة | تاريخه | مكانه

ملحوظات :

١- فحوصات الأمراض المعدية تعبر نتائجها المخبرية عن نتائجها الموجبة أو السلبية حتى تاريخ أخذ العينة .

٢- تم شرح آثار حالات الزواج غير المتوافق وراثياً لطرفي العقد .

٣- يعاد فحص الأمراض المعدية مع كل عقد نكاح .

اسـم الطبيـب | التاريخ | التوقيـع

.......... | / / ١٤هـ | ..........

الموظف المختص :

الاسم : .......... التوقيع : ..........

الختم الرسمي

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعميم إداري على كافة المحاكم — رقم ١٣/ت/[...] وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢ لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
تعميم إداري على كافة المحاكمقرار رقم : (١١٠) وتاريـخ : ١٤٢٩/٤/٨هـشهادة الفحص قبل الزواج