فضيلة / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :-
فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم ١٣٢/١٢ب وتاريخ ١٤٠٦/٧/٥هـ المتضمن أن يكون لمأذون عقود الأنكحة ختم خاص باسمه ونموذج من هذا الختم بالمحكمة التي تتولى المصادقة على الوثائق الصادرة منه ... إلخ .
وبناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالوزارة بخصوص توحيد أختام مأذوني عقود الأنكحة والتي خلصت إلى أن يكون ختم المأذون ذاتي ولا يحمل أي عبارات غير الاسم الشخصي وأن يكون بحجم صغير لا يتجاوز ٢سم×٢سم ليتناسب مع حجم الوثيقة الجديدة) .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم ،،،
وكيل وزارة العدل
عبدالله بن محمد اليحيى
