صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى الكتابين والبرقيتين (الموضحة أرقامها وتواريخها وجهات ورودها في البيان المرفق) بشأن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية).
وحيث اطلعنا على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٤٤٦٦ في ١٤٤٢/٣/٤هـ المتضمن رأي المجلس الموافقة على رأي اللجنة الإشرافية مناسبة ما أوصى به المجتمعون في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١١١٧) في ١٤٤١/٨/١٩هـ المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٢٠٢ في ١٤٤١/٨/١٩هـ في البند (ثانياً) المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بدعم مراكز الوثائق والمحفوظات لديها من خلال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمستوى التنظيمي بوظائف المركز وشروط التعيين والتزامات الموظفين الواردة في الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) في ١٤٣٨/١/٢هـ، والبند (ثالثاً) المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بتحسين بيئة العمل المادية في مراكز الوثائق والمحفوظات لديها، وفق ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) في ١٤٣٧/٩/١٥هـ، ومناسبة ما رأيه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من أهمية تطبيق معايير وضوابط الأمن السيبراني والالتزام بها في مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
نخبركم بموافقتنا على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
