آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة حفر الباطن
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعليمات بشأن دعم مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية

تعليمات بشأن دعم مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم أدوات إصدار النظام: برقية الديوان الملكي (تعميم) رقم الصادر ١٣٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، المرفقات: بيان
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — برقية الديوان الملكي (تعميم) رقم الصادر ١٣٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، المرفقات: بيانالجهة المعتمدة: برقية الديوان الملكي (تعميم) رقم الصادر ١٣٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، المرفقات: بيان

برقية الديوان الملكي (تعميم) رقم الصادر ١٣٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، المرفقات: بيان

النص الكامل

صاحب السمو الملكي ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية

وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نشير إلى الكتابين والبرقيتين (الموضحة أرقامها وتواريخها وجهات ورودها في البيان المرفق) بشأن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية).

وحيث اطلعنا على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٤٤٦٦ في ١٤٤٢/٣/٤هـ المتضمن رأي المجلس الموافقة على رأي اللجنة الإشرافية مناسبة ما أوصى به المجتمعون في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١١١٧) في ١٤٤١/٨/١٩هـ المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٢٠٢ في ١٤٤١/٨/١٩هـ في البند (ثانياً) المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بدعم مراكز الوثائق والمحفوظات لديها من خلال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمستوى التنظيمي بوظائف المركز وشروط التعيين والتزامات الموظفين الواردة في الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) في ١٤٣٨/١/٢هـ، والبند (ثالثاً) المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بتحسين بيئة العمل المادية في مراكز الوثائق والمحفوظات لديها، وفق ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) في ١٤٣٧/٩/١٥هـ، ومناسبة ما رأيه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من أهمية تطبيق معايير وضوابط الأمن السيبراني والالتزام بها في مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

نخبركم بموافقتنا على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعليمات بشأن دعم مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية لدى جامعة حفر الباطن ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.