إحلال تعريف (الرثهسى التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف
(المحافظ: محافظ الهيئة) الوارد في المادة .
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
إحلال تعريف (الرثهسى التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف
(المحافظ: محافظ الهيئة) الوارد في المادة .
تعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (١) من المادة ، لتكون بالنص الآتي:
- الرئيس التنفيذي".
إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (١١)
من المادة ، وفي الفقرة (٨) من المادة .
تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رثهس تنفيذي يعين
ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الاخرى".
لنه الدوالواةلا الملكثالعيوالسعوههين) الإاتتالعاو يطعلطلورزلك والتليفيه (٣)
تعديل صدر المادة (التاسعة)، ليكون بالنص الآتي: "يكون الرئيس التنفيذي
المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاع العلاحيات والمهمات الآتية:..."، وتعديل عجز المادة نفسها، ليكون بالنص الأتي: "وللرثيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة".
تعديل المادة (الثالثة عشرة مكرن، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة
لاحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
رئيس الونواء
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←