تزيبتالخه ااقاعايتقللكثة الملكالعنيةإلتتعوههينا قرار رقم (٦٣) :
وتاريخ : : ١٦١٦ لإ ٤ ١٤ ه ملالت جليلة إن مجلمى الونناء بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء برلم ١٠٥ وتاريخ ٤٧/١/٧ ١٤ ف، في كأن دراسة إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
ويعد الاللاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزداء رق ٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤١٢٥ ك.
ويعد الاللاع على المذكرة رلم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣ ف، المعدة في هيشة الخبراء بمجلسى الوزراء.
ويعد الاللاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية رق ٤٧١٦٦ لى) وتاريخ ١٤٤٧١١١٦٣ ك.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٩ ف.
يخرر تعديل النقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رلم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ م، وذلك ياضافة فقرة فرعية جديدة، بالنص الآتي: "ب- ممثل من ونارة الطاتة"، إعادة ترتيب بقية الفقرات الفرعية تبعا لذلك.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
