قرار رقم ) )4600003967وتاريخ 1446/ 4 /25ه
إن وزير البلديات والإسكان بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على المادة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصااااااااااااااادر قلمر ااااااااااااااوم الملك ر )م )85/وتاريخ 1441/07/02هاااااااا، وبناء على القرار الوزاري ر )
168) وتاريخ 1441/10/22هاااااااا القاق قلموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وبعد الاطلاع على رار مجلس إدارة الهيئة ر )/28/2م )24/وتاريخ 1446/03/26ها الموافق 2024/09/29م. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة )/1د( من المادة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
لتكون وفق النص الآتي: "د. تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة؛ يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية
المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال". ثانياً: الموافقة على إقافة فقرة إقافية في المادة الرابعة من اللائحة قلنص الآتي: "
4- يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة
العقارية" . ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
