آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعديل الفقرة (1) (الخاصة بمجلس إدارة الهيئة) من المادة (4) م

تعديل الفقرة (1) (الخاصة بمجلس إدارة الهيئة) من المادة (4) م

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقهمين في

المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاتة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

بنالييااليو جية إلملتالجنيتالتتشجوهينا نتائ =- (٢) فللشيفة

ثانيًا

الموافقة على البند (رابعا) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاتتصادية

والتنمية رلم (ن- ٤) ٩-٥/٧ -الوارد في خطاب أمانة اللجنة رتم ٧٠٣١ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٣ ف- في هأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والاثتناع به، وفي هأن اللجنة التي ستشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رلم (٢٠) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الآنف ذكره، وليام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاتتعادية والتنمية المشار إليه.

ثالثًا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار

مجلس الوزراء رلم (٢٣٩) وتاريخ ١ ٤٣٨/٤/٢٥ ف، لتكون بالنم الآتي:

"يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ - الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج ممثل من وزارة البلديات والاسكان.

د ممهل من وذاية المالية.

ه- ممثل من وزارة العدل.

و - ممثل من وزارة الاتتصاد والتخطيط.

ز - ممثل من وذارة الاستثمار.

c- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط - ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي - ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك - ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكائية.

بنزلين الج إلملالجنيتالتستوهيا

٣) قلخملاقلة

ل - ثلاثة من التطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعيئون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اتتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات تابلة للتجديد مرة واحدة".

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعديل الفقرة (1) (الخاصة بمجلس إدارة الهيئة) من المادة (4) م لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.