الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقهمين في
المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاتة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
بنالييااليو جية إلملتالجنيتالتتشجوهينا نتائ =- (٢) فللشيفة
