الير للكنللاكي؟
الماياليتالتئتتي التهرسعي التناجكتلكا رخ نوغة داعتت فل امريتن وفزة الخذل ٢٧٧ المرضرة، شعبة التغاميم تعميم إداري على كافة المحاكم ذضيلة ا وفق، الله السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما يرد للوزارة من معاملات تتضمن عدم التزام المأذونين بما تضمنته مواد لائحة مأذوني عقود الانكحة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ولما في ذلك من مخالفة توجب مساءلة المأذون وإخلال بالتعليمات.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة بالتقيد بما ورد بلائحة مأذوني عقود الانكحة والتعليمات المنظمة لإجراء العمل. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل ونارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي التصنيف : النكاح والمأذونية
- مكتب معالي الوزير . فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف ت فضيلة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف فضيلة وكيل.الوزارة المساعد للشؤون التضاثية ■ سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ع الإدارة العامة للمستشا = الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة للاعتماد = السكرتارية الخاصة بمكتب معالي الوزير - فروع الوزارة لإبلاغه لمن يلزم لاعتماده " ح شعبة التعا ميم مع الاساس = لمركز الوثائق مع المسودة القيا رقم ل ٣٣٧١٠١٠٩٦4. في ١٤٣٢/١/٢٤ ف) طبع ٤٣٠ اه. نموذج -٠٧-١ ٠٠٣
