نصّ الوثيقة كما فُرِّغ
الة.. "يزخ:
المملكة العربية السعودية الإدارة العامة للتعاميم وزارة العدل يهدم ت ١٣/ت/٦٣٩١ ١٤٣٧١٦٠٦ فإلحاقا لتعميم الوزارة رقم ١٣/ت /٦٢٨٠ في ٢٥/٧/١٤٣٧ ه المتضمن إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة... إلخ. وحيث إن الحاجة تقتضي تسليم المأذونين عقود إضافية بضعف العدد السابق ليتسنى لهم العمل بمقتضى التعميم المشار إليه. لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم. / ك
