التال لي:
المملكة العربية السعودية الإدارة العامة للتعاميم وزارة العدل المقا ١٣ إت ٨٠ ٦٢ ١٤٣٧١٠٧٢ ٥ م إشارة إلى ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة حول الحاجة إلى تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد ، وحاجتها لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم . وبناء على الدراسة المقدمة في هذا الشان والمنتهية بالتوصية بتسليم الزوجة نسخة من العقد لكونها طرفا من أطرافه وحاجتها إليها فيما بعد . لذا يعتمد بعد ضبط عقد النكاح إخراج نسختين للعقد إحداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة في الضبط ، وتكون النسخة التي يلحق بها تهميش الطلاق هي التي باستلام الزوج . للاطلاع والعمل بموجبه ، والله يحفظكم / . و
