انكا لتعحة المملكة العربية السعودية الإدارة العامة للتعاميم وزارة العدل الجوا ااة ر ١٣/ ت/ ٦٣٢١ ١٤٣٧٠٨١٩ ، يد إشارة لتعاميم الوزارة رقم ١٣/ت /٢٣٥٨ في ٢٩/١١/١٤٢٤ ه المبني على الأمر السامي رقم ٤/ب/٥٤٥٠٤ في ١٥/١١/١٤٢٤ ه بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج، ورقم ١٣/ت /٢٣٨٧ في ٢ ٩/١١/١٤٢ ٤ ه بشأن إبلاغ المأذونين أن يقوموا بتدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة النكاح. فقد ورد للوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢١٥٠٣ في ٢/٥/١٤٣٧ ه ونصها: أبعث لمعاليكم صورة من كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٢٠٥ بتاريخ ٢ ١/٤/١٤٣٧ ه المرفق به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٤٨٨ بتاريخ ٢٨/١ ٠/١٤٣٦ ه ومشفوعها المذكرة رقم (٦٨٣) بتاريخ ٢٨/١ ٠/١٤٣٦ ه المعدة بناء على التوجيه الكريم القاضي بإكمال اللازم حيال ما رفعه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بكتابه رقم ٣٥٠١٣٥١٤ بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٦ ه في شأن الزواج الصحي ومدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق المتعلقة بأمراض الدم الوراثية، وذلك وفقا لما قضى به الأمر السامي رقم (٣٠٨١٢) بتاريخ ٣/٨/١٤٣٥ ه..، وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعادت دراسة هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (٣١٤) بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٧ ه، الذي أوصوا فيه بالعرض على المقام الكريم للنظر في توجيه وزارة الصحة بأن تقوم - بالتنسيق مع وزارة العدل - بإجراء إحصائية لمن يقومون بإجراء فحص ما قبل الزواج، تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج على الرغم من تقديم النصح والمشورة لهم بعدم إتمامه، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الموافقة على ذلك، وأن ترفع إلى المقام الكريم تقريرا عن ذلك، متضمنا مرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن.. مضيفا معاليه أن اللجنة العامة لمجلس"الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١ ١/٤/١٤٣٧ ه ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء رقم (٣١٤) سالف الذكر. وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما رأيه اللجنة العامة لمجلس الوزراء.. آمل إكمال اللازم ا.ه وإنفاذا لما ذكر فعلى المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد الزواج. والله يحفظكم. / ك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تسجيل واقعات الزواج التي يكون فيها نتائج الفحص غير متوافقة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم
سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»
لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.
تسجيل واقعات الزواج التي يكون فيها نتائج الفحص غير متوافقة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم
لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة
لا تعاميم مسجلة بعد
نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
نصّ الوثيقة كما فُرِّغ
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد
أنظمة قد تكون ذات علاقة
التعاميم ذات العلاقة
لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.
المصدر الرسمي
تسجيل واقعات الزواج التي يكون فيها نتائج الفحص غير متوافقة لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
