آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تدوين مقدار الصداق ومقبوضه ومؤجله
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

تدوين مقدار الصداق ومقبوضه ومؤجله

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

يوغوقية ركتى بن /تقعلاة؟

النلكبالتجيجالييتج ي التئاجث م، /5 ي وو ونيالجنوك اللزوقكات شعبة التعاميذ وظنة القناع.. الموضرة، تعميم قضائي على كافة المحاكم

- سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- فنظرا إلى وقوف الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أثناء قيامها بالخولات الميدانية على عدد كبير من ضبوط مأذون عقود الأنكحة وحيث رصدت نقصا واضحا يحاه تدوين متطلبات الصداق من حيث مقداره ومقبوضه أو المؤجل منه وكذا الشروط من كلا الطرفين ، وما ترتب على ذلك من وجود إشكالات في الدعاوى الناشئة بعد الطلاق يجاه تلك الأمور لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ جميع مأذون عقود الأنكحة بتدوين مقدار الصداق ومقبوضه أو المؤجل منه في ضبط ووثيقة عقد النكاح وكذا شروط الزوجين في حال وجود شروط ها أو أحدها والتأكد من علمهما ورضاعا بذلك. والله يحفظكم ) وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ ؟ كع التصنيف : النكاح والأذونية مورةل:

فضيلة وكل الوزارة لضيلة وكيل الرزارة للشؤون القضائية فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشزرن القضائية المكلف

- سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الإدارة العامة للمستشارين

• الإدارة العامة للألاوي عقود الأنكحة للاعتماد رئاسات الغاكم للاعتماد وإبلاغه لمن يلزم لاععماده فرر ع الوزارة لإبلاغ موجبه لاعتماده جشعة التعاميم مع الأساس مركز الوثائق مع المسودة ٢٩١٧٩٥٩ فر ٤٢٩١٧١١٩ ه) يفية له مطبعة ١٤٢٨ ه نموذج ١ - -٧ ٠٠٣

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تدوين مقدار الصداق ومقبوضه ومؤجله لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.