يوغوقية ركتى بن /تقعلاة؟
النلكبالتجيجالييتج ي التئاجث م، /5 ي وو ونيالجنوك اللزوقكات شعبة التعاميذ وظنة القناع.. الموضرة، تعميم قضائي على كافة المحاكم
- سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :- فنظرا إلى وقوف الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أثناء قيامها بالخولات الميدانية على عدد كبير من ضبوط مأذون عقود الأنكحة وحيث رصدت نقصا واضحا يحاه تدوين متطلبات الصداق من حيث مقداره ومقبوضه أو المؤجل منه وكذا الشروط من كلا الطرفين ، وما ترتب على ذلك من وجود إشكالات في الدعاوى الناشئة بعد الطلاق يجاه تلك الأمور لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ جميع مأذون عقود الأنكحة بتدوين مقدار الصداق ومقبوضه أو المؤجل منه في ضبط ووثيقة عقد النكاح وكذا شروط الزوجين في حال وجود شروط ها أو أحدها والتأكد من علمهما ورضاعا بذلك. والله يحفظكم ) وزير العدل عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ ؟ كع التصنيف : النكاح والأذونية مورةل:
فضيلة وكل الوزارة لضيلة وكيل الرزارة للشؤون القضائية فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشزرن القضائية المكلف
- سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الإدارة العامة للمستشارين
• الإدارة العامة للألاوي عقود الأنكحة للاعتماد رئاسات الغاكم للاعتماد وإبلاغه لمن يلزم لاععماده فرر ع الوزارة لإبلاغ موجبه لاعتماده جشعة التعاميم مع الأساس مركز الوثائق مع المسودة ٢٩١٧٩٥٩ فر ٤٢٩١٧١١٩ ه) يفية له مطبعة ١٤٢٨ ه نموذج ١ - -٧ ٠٠٣
