آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار

تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار

تاريخ الإصدار: ٢٢/٨/١٣٩٤هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: بلغ بالتعميم رقم ١٦٨/٢/ت في ٢٢/٨/١٣٩٤هـ
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — بلغ بالتعميم رقم ١٦٨/٢/ت في ٢٢/٨/١٣٩٤هـ

بلغ بالتعميم رقم ١٦٨/٢/ت في ٢٢/٨/١٣٩٤هـ

المادة الأولى

طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .

المادة الثانية

على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبه بياناً وافياً بالمواقف التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقاً خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بيناته وما يدل على استقامته [تعذّرت قراءته في التفريغ] .

المادة الثالثة

على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية [لجنة رد الاعتبار] مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار.

المادة الرابعة

تحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية :

أ ـ التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادتين (٢و٣) .

ب ـ استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .

ج ـ تحديد جلسة لنظر الطلب يخطر بها الطالب .

[تعذّرت قراءته في التفريغ] للتثبت من أن طالب الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الاعتبار.

المادة الخامسة

تنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .

المادة السادسة

إذا تحقق للجنة أن طالب رد الاعتبار قد استوفى سائر الشروط اللازمة لرد الاعتبار الموضحة في قرار مجلس الوزراء وفي اللوائح الصادرة تنفيذاً له وأهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً برد اعتباره .

المادة السابعة

اذا تبين للجنة أن الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .

المادة الثامنة

القرار الصادر على النحو السالف بيانه تسلم صورته لمن صدر بحقه وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .

المادة التاسعة

إذا رأت اللجنة عدم إجابة الطالب إلى طلبه قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة العاشرة

قرار اللجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا اللجنة إلى رفض طلبه الأول .

المادة الحادية عشرة

على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.