طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .
تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — بلغ بالتعميم رقم ١٦٨/٢/ت في ٢٢/٨/١٣٩٤هـ
بلغ بالتعميم رقم ١٦٨/٢/ت في ٢٢/٨/١٣٩٤هـ
على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبه بياناً وافياً بالمواقف التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقاً خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بيناته وما يدل على استقامته [تعذّرت قراءته في التفريغ] .
على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية [لجنة رد الاعتبار] مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار.
تحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية :
أ ـ التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادتين (٢و٣) .
ب ـ استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
ج ـ تحديد جلسة لنظر الطلب يخطر بها الطالب .
[تعذّرت قراءته في التفريغ] للتثبت من أن طالب الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الاعتبار.
تنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .
إذا تحقق للجنة أن طالب رد الاعتبار قد استوفى سائر الشروط اللازمة لرد الاعتبار الموضحة في قرار مجلس الوزراء وفي اللوائح الصادرة تنفيذاً له وأهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً برد اعتباره .
اذا تبين للجنة أن الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .
القرار الصادر على النحو السالف بيانه تسلم صورته لمن صدر بحقه وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .
إذا رأت اللجنة عدم إجابة الطالب إلى طلبه قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .
قرار اللجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا اللجنة إلى رفض طلبه الأول .
على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
