السلطة القضائية والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغرر أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) المرعية ، وغير قابلين للعزل إلا وفقا لأحكام هسذا النخلام (القانون) ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء ، أو التدخل في شئونه ، أو التأثير على ضي ، ويتعرض للملاحقة القضائية كل من يخالف ذلك .
النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الفصل الأول
يكون للقضاء إدارة وموازنة مستقلة .
تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) .
دحدد مقار ونطاق اختصاص ا بقرا من المجلس الأعل للقضاء ، ولا يجو عكلكعدقلخلعفطلفكة لاشلفلحعل رار؟ العر اراء: )
-Z/UZS ني ٣ لإزه 1/05 2015 13.05 ببشمانرالزعتاجبم مم. به باقذ":٣»د ت نب بر بجسر مث لرتوفسذيولرت امانة الملهة الرفم المملكة العرية العودية ت ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ ،٢• بست ارتو ، تلفون فاكميلي ٤٨٢٩٠٨٩
الفصل الثاني
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء ، " يشكل من رئيس ونائب له وعدد من . الأعضاء لا يقل عن سبعة على أن يكونوا من أعضاء الملك القضائي يملون مختلف درجات المحاكم بحكم مناصبهم وتراعى الاقدمية فيما بيذهم ويصدر بتعيينهم أمر (مرموم) من ولي الأمر ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين القضاة لا تقل درجته عن قاضي استئناف ويلحق بها عند كاف من الموظفين.
يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق استقلال القضاء ويتولى فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) ، الاختصاصات التالية :
1- كرفلكلفعلعفكف:
2- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الوظيفية للقضاة ، واقتراح رواتبهم وبدلاتهم ، واعداد ازنة ورفعها جهات الاختصاص .
3- إيداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، واقتراح الأنظمة (القوانين) الخاصة بتطوير النظام القضائي.
4- تورين القضاة وندرييهم وتريتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتأديبهم وإحالتهم إلى النناعد وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) .
وزارة العد لى لعر لسهرد / . "دمي.
إى زن الار ني هئةا ٠ ار
إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها.
6- النظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا.
7- إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
مظف لإوانق العامة للفجلس .
9- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي نظام (قانون) آخر ، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .
تععد المجاهر الأعلى للقضاء اجتماعا عاديا مرة على الأل كل شهر ، ويجوز عقد لجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
يفعك لمعللففسنخلمفعقحن لارنير إو يفاء ططلهكحفتشدلرخح ليفقتثصكشثشلي اى ، وبجم أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة يجدول الأعمال ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم جه الرئيس أو نائبه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تعاوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه أو قيا م" به يحل محله نائب الرئيس .
ن / لاى ٣ ذا u» 05 11/05 2015 ببتمإللم ازمايجنج مجارا ارن رخزسزورت امة المنة ١،.سه الرمسسم التاأرين ع.
يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يشكل من يين.أعضائه لجئة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق متها بالتعيين والترقية والنول والتأديب والإحالة إلى التقاعد.
يضع المجلس الأعلى للقضاء للقواعد المنظمة لاجتماعاقة ومباشرة اختصاصاته .
الفصل الثالث
تتكون المحاكم من :
1- المحكمة العليا (التمييز) .
2 محاكم الاستثناف .
المحاكم الابتدائية حكعلسعخلفيلهنا.
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقا للنظام (القانون) .
فع. - بالسعرر وزارة ادور بلا لأرث: العامر ربا ما أمد جاي
٦ 1/05. 3(ZO 05 ببت افوالؤتاكهنم هه ٤ هي برال رث رفل وفسذئرث اماهة الملهة الوقسسم الترين المملكة العسربية السعودية س م.ب ٧١٥٣ الرياض ١٤٦٢ الوامق منيع من. تلفون فاكسملى ٤٨٢٩٠٨٩
تؤلف المحكمة العليا (التمييز) من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بالمحكمة العليا (التمييز) ، ويكون بها دوائر للظر الطعون في الأحكام وفقا للإجراءات الني يحددها النظام (القانون) .
ويصدر بأنشاء الدوائر وتشكيلها قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من خمسية أعضاء ، ويحل أكدم نواب الرئيس بالمحكمسة محسل الرئيس عند عنابه ليفلمحكيي .
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا (التمييز) العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة ، صادرة متها أوو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بننازع الاختصاص ، أحالت. ..
الدعوى إلى هيئة تشكل من احد عشر عضوا برئاسة رئيس المحكمة أو النواب رؤساء الدوائر " المحكمة أ قضائها الفصل فيها ، وإذا كانت ممسألة تلازع الاختصاص نشأت بين جهتين قضائيتين فيشكل لها بالمحكمة، للعليا (التمييز) هيئة برئاسة رئيس المحكمة العليا (التمييز) وعضوية أقدم اثنين من أعضائها وأقدم اثقين من الجهة القضائية الأخرى ، بهخصلككلممئيف ارة العدلا (ممريوامسعرد . "وعير.
لعسة ، ٤. الأواوالا إنى. تشا
مبترانالزقتاهمنم فبجنروئرت رخ وولأرتش اناة المهت الرةسبم .النارسيخ المملكسة العرية السعودية مر.ب ٧٩٥٣ الرياض ١١٤٢٢ "لمرافق.
مادة •13
ر 5 ون المحكمة العليا (التمييز) مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس الأعلى القضاء بناء على ترشيح رئيس المحكمة ، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .
يختص المكتب الفني بالآتي :
1- استخلاص المبادئ القضائية فدما - متلاع ، ونبويبها ومتابعة لشر ها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
2- إصدار مجموعات الأحكام .
3— إعداد البحوث الفنية .
ام الإشرافب على أعمال المكتبة .
ا. 5- متابعة جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة.أو المرتبطة أو. التي يحكاج
الفصل فيها إلى تقرير مبدا قضائي واحد على رئيس المحكمة.
ك إصدار مجلس دورية
7. ما يكلقه به رئيس المحكمة.
ممادة 15) ( تؤلف محكمة الاستثناف من رئيس وعدد كاف من لرؤساء ونواب الرئيس والقضساة ف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستثنافية في قصايا الحدور وزارة العر لعب. سره السعره م ة "في.
الوار رهس هزه
دن المملكة العرية السعودية هى.ب ٧١٥٣ الزيساض ١١٤٩٢ لموامق. / "ر تضون لساكسعيسلى ٤٨٣٩٠٨ والقصاص ، والمواد الجزائية ، والمواد المدلية والمواد التجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية وغيرها .
بيككاا رار من رئس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء أو خمسة حسب الأحوال ، ويحل أخدم الروساء بالمحكمة محل الرئيس عضد شيابه ، أييفلهحكعيك .
م
تؤلف المحكمة الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى) من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية ، ويكون بها دوائر محاكم) لنظر قضايا الحدود و القصاص ، والمواد الجزائية ، والمواد المدنية والمواد التجارية والأحولل الشخصية ه والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها.
ييفكككثا ئرر من رئس المحكمة بناء صلى اقتراح الجمعية
ب - ب .. العامة ، ويجل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة بخد غيابه ، أيلععك ،
الفصل الرابع
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص النظام (القانون) أو ارتأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طاب أحد الخصوم جعلها سربة محافظة على النظام العام أو مراعاة المرببةالسعوو / ره العدلا نه "الكار مزالا: رني د خي- ستشار بى
بببتمالمم الأحاييجنم ة ي مجلد رث رفلفموئرت تماتالمهة م التاريخ / المملكة العسرية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الربساض ١١٤٢٢ تلفون ٢٨ ٣١٧٨ فاكسلي ٨٣٠٨٩، للآداب العامة أو لحرمة الأسرة ، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.
مسادة 18) ( اللغة العربية هي لغة المحاكم ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهاون اللغة العربية بواسطة مترجم أو أكأر بعد حلف اليمين بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم موظفا بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بد تعيينه، رم الفصل الخامس الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوققية.
يكون لكل محكمة جمعية عامة تتألف من جميع أعضائها ، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل محله الأقدم فالأدم من أعضائها ، ولا يكون انعقادها صحيحا بماسور وا رة العدلا هك. " معور، فتة ، إع لأرز الباتة بام اثرو المامة لقمتك
ب سب المملكسة. العربية السعودية مرب ٧١.٥٣ الريخاض. ١١٤٩٢ :
يحزه تيميه تلفون لاكسميلى ٤٨٢٩٠٩ إلا بحضور أكثر من بصفة عددأعضائها : فإذا لم وتوافر هذا الكضاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره تلث عدد أعضائها على الأكل .
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ، ويكسون انعقادها صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
ييقفق تجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها على الأجل. ، للنظر في الأمور الآتية :
1. تشكيل ادوائر توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .
ث تحديد عدد. الجلما ومواعيد انعقادها.
م تنظيم إجازات القضاة وعملهم خلال الاجازة القضائية ، وتحديد ما ينظر افيها من .
القصايا .
5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخاية للمحكمة .
أي مسائل أخرى ينص عليها النظام (القانون أو تعتد بيها بقرار.ون المجلس الأعلى للقضاء .
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض. اختصاصاتها.
وارة العدي ودم بها منشره مؤ بو، ، ار ع اأوالاالرات . ة العامة للمس ر.
بثمانم الاتل بنسر زت رتوفويرت انماةالمهة د . التلريغ المملكة العرية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرباض ١١٩٢ . مزي رتيه: تلفون لأكسميلى ٨٢٩٠٨٩/
تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضا الحا. عصرين ، وعند تساوي الأصو.ات يرجح. الجانب الذي منه الرئيس .
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر ؟
(المقرر) .
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تعمى "لجنة الشئون الوفتية " برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، وعضوية أقدم النين من أعضائها.
وتدولى اللجنة لختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند. تعذ دعوتها للانعقاد .
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس الأعلى للقضاه أن يعيد إلى الجمعية العامة أو: اللجنة القرارات التي يرى عدم الصوافقةرعليها لإعادة النظر فيها ،. فإذا تمسكت أي منهمايقرارها ، كان للمجلس اتخاذ ما يراء مناسبا بشأنه، ويكون قرار المجلم نهائيا .
t(t;y()å ٣ ٧١١٤٧٤٦. 1/05 2015 13:06 بببتواللمو الرهرلكيبم مجسا رث رفلفنذووئرت الامات المكة الزكم .
التلديخ"
٦٤- هم . المملكة العربية السعودية-- ص.ب ٧١٥٣ الرهاض ٢١٤٢٢ الموفف.
الفصل اسادس
التعيين والترقية والأقدمية سادة 24 مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة (القوانين) في الدول الأعضاء يشترط قيمن يتولى القضاء ما يلي :
إ- أن يكون مسلما كامل الأهلية ولائقا صحيا .
2— أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون ، قان لم يوجد فمن مواطني الدول العربية.
3 أن يكون حاصلا على إجازة تخصمية في الشربعة الإسلامية أو الحقو قبجن يحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها.
ام ألا يكون قد أدين يحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرق أو الأمالسة ولو كان قد رد إليه اعتباززه.
- كب ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار جأديبي لأسجاب ضاسه يالشرف. والأمانة ولو كان قد، رد"إليه اعتباره.
الم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة..
7— ألا يقل عمره عن خممن وعشرين منة إذا كان التعيين في المحكمة الابتداثيسة.، وعن لمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين فى محكمة الاستثاف .
وزارة العدلا ممديةامسررهة (9 العامة للمسمشارها فنه) . ه إلهات ر أم
رئيس محكمة ابتدائية.
4- قا محكمة استثتاف.
5— نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.
رئيس بمحكمة. الاستثناف..
قاضي بالعحكيق العليا(التمييز ى
8- نائب رئيس بالمحكمة العليا التمييز .
رت ماد .26 ..ب ععركقلكهلتضاققظضفلتا ، شترو ويمن يمؤن .
قاضيا في المحكمة الابتدائية أن يكون كد. قضيي قيوظيفة مساعد قاض (ملازن كضبسابني) مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يجئاز بنجاح التدزبنب المقرر نظاما (قنوتا .
ويشترط فيمن يعين رئيسا بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قساض بالمحكمة الابتدائية خمس منوات على الأجل .
٠/ ة العد لعر. لسعرد ٠ به "يي.
- ل إ الوامم س م ر التمامة فلنش رج؟
ببتمانو اهاجمم .
مجلدا ر رتوفموويتي بماتالمهة م i.. . ه المملكة العربية السعودية ب ص.ب ٧١٥٣ الرياض. ٠١١٤٦٢ "ري نيمة.. تلفون فأكملى ٤٨٢٩٠٨٢ ويشترط خيمن يعين قاضيا بمحكمة الامتناف أن يكون قد كضى في وظيفية رئيس .
بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل .
ويشترط فخيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد لضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستباف ست سنوات على الأقل .
ويشترط قيمن يعين رئيسا بمحكمة الامتثناف أن يكون قد قضى فى وظيفة نائب ( رئيس . لمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأكل .
ويشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا (التمييز) أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس منوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بالمحكمة العليا، (التمييز) أن يكون قد قضرؤفي وظيفة قاض بالمحكمة العليا (لتمييز) خمس منوات على الأقل .
تكون تركية القضاة على أساس الاقدمية في الوظيفة ثم في الخدمة القضائية ثم الأكف ثم الأمين.، ويشبترط في الترقية لى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرزشج.
للترقية يدرجة خوق المتوسط على الأقل .
وتحدد لكفإية بناء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضناة.
ولا تجوز الترفية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة . (26) يؤالسور ر هه " فموي.
وزارة) .
لعد د وع الأمازالان ك هنة .
لا 6 لي
بتءاشوالزتتلكوثم مجسر رن رو وبوور امات الملة مت ٠"التاريخ .:. :
المملكة العربية السعسودية ت مي.ب ١٥ ٣ الريمساض ١١٤٦٢٠ تلفون لكسمي ٤٢٩٠٨٩
يكون تعيين القضاة بأمر (مرسوم) يصدر عن ولي الأمر بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء .
ويعين رئيس المحكمة العليا (التمييز) بأمر (مرسوم) من بين نواب رئيس المحكمة العليا (التمييز) .
أ.
تحدد أقدمية القضاة بحصب تاريخ الأمر (المرسوم). الصادر بتعيينهم ، ما لم يحدد هذا.
الأمر (المرسوم) تاريخا آخر .
وإذا عين لكثر من قاض في أمر (مرسوم) وإحدمكانت. الاقدمية، بينهم بحمب. ترتيدهم،ج في الأمر (المرسوم) .
زا "مع. عدم الإخلال بأحكام المواد ،26) .25 ، (24 من هذا النظام" (القانون) ،.يجوز أن ) - - ايعين من خارج السلك القضائي ، فى وظائف القضاة الفئاتو،الآتية::
1- قضاة المحاكم السابقون .
2— أعضاء النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) .
3. المشتغلون بعمل شرعي أو قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهينات والمؤمسرالات للعامة عففلكحتيكففة ، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس الأعلى للقضاء .
قارة لم. ؤالسرر ر ير هرة ، اهههما 8 ر الا رر ة
تافقالزقتاييم ملرولن رت لرتفسذوشريم تماالمة الرقم .
الناريث: ١٤٠..
. المملكة العربية العسودية من.ب ٧٤٥٣ الرزيتسإضى. ٦١٤٦٢: لى ازز ب تلفون م ٨٣١: / ٧ ف تسميلى ٨٣٩، 4:
المحامون .
ك أعضناء هيئات تدرس المريعة من ذوى الاختصاص أو الأنظمة (القانون) بالجامعات المعترف بها .
ودكون تعييلهم وتحديد لرجائهم وأقدمياتهم ، وفقا للضوابط التي يصدر بها كرار من المجلس الأعلي للقضاء .
يصدر بتحديد رواتب. القضاة وبدلاتهم أمر أو (مرسوم) من ولي الأمر ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية .
لرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في.لآاترة أخبرى - بالمحكمة لمدة أقصاها شهران خلال العام للتضائي ، ويذا اقتضى الأمو استمرأن الندب أو في حال الندب لمحكمة أخرى فيكون ذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يحدد قيه.
المدة المكافأة المستحقة.
٢ ٧ ٩ / ö„t اث ب ر 1/05 2015 13 07' يبتمالفة ال:تمايتتة.
(نم مى مجلس ي وتخفسيه. بماةالمهة مد -م التبباريخ ٠.
المملكسة العربية العسودية ن صر.ب ٧٦٥٣ الراض ١١٤٦٢ امواهق مون زن ه. : تلفبسون لاكميلى ikRr•q•..A•q د: 33).
لا يجوز بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء والقاضي أن يندب خارج المحاكم للقيام بأعمال قضائية أو نظامية لقابونية) ، فإذا كان الندب لبعض الوقت ليكون لمدة سنة:قابلة التجديد وإذا كان الندب لكل الوخت قيكون بحد أقصى أربع سنوات متصلة .
سادة 34 لا يجوز القاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما. بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء ، ويجوز بعد مواقققه المجذم نديية..
القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو: إحدى الهيئات .أو المؤسسات العامة أو. إذلا كان أحد..
أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حقى الدرجة. الزابعة .
يجوز بموافقة المجلس الأعلى للقضاء إعارة القاضي بعد موافقكة،إلسى.الحكومتات :..
الأجخبية أو الهيئات الدواية ، ويصدر بالإعارة أمر (مرسوم:
ولا. تريد مدة الإشارة على أرربع سلوات متصلة ، وسع ملك يجوزز:أؤز تزيد: المدة غسن هذا القدر: إذا أقتضبت ذلك مصلحة عامة يقدررها ولن الأمر.. .
بوزارة» يمتروو" لسهر دهم اماء الهلزوتة ف ١٠ بمههرهم "حر رئ
يببتافذالالم مجارا رث ورتل فمجرت. فمنة المت. ن.
م الكابتن المملكة الموبية السعودية مر.ب ٧١ ٥٣ الرمشأضن: ١٠٧٦٩٣ :٢• ي تلفون لاكسميلي ٤٨٢٩٠٨٩
الفصل الثامن
للقضاة إجازة قضائية تبدا من أول شهر (...) وتنتهي في آخر شهر (...) من كل
لا. يجوز أن تتجاوز مدة الإجازة ستين يوما للقضاة وخمسة وأربعين يوما لمساعدي .
. ، القضاة (الملازمين القضائيين) .
!
يملج القاضي لجاوة مرضية لا تتجاوز منة برائب كامل ، ثم سنة أخرى ثلاثة لرباع الراتب ، ثم سخة ثالثة بنصف الراتب ، وللقاضي أن يستتفد زصيده من.الإجازدات الدورية سبب يالإضبافة.إلى ما يستحق من الإجازات المرضية .
. وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقريرة في هذه المنادة.، .
" أن ثبت في أي وكت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسببانبة ضحية. بقز از: من الجههة الطنحة المختصة ، أحيل إلى التقاعد بأمر (مرسوم ، بخاء على.طلب المجلس ، غليبألا:يقل راتبه.
التقاعدي عن آخر راتب كامل كان يتقاضاه .
يم ".
وزارة انرر بهالسعود » سيرم لأرز الوار بممم إى هسةا ، ا ف للمسة لى
٢/3 ا هبة 05/i 2015 13 07' بببن والش اهاييي :
"ولا، لواسداهارقادفيحالميي الامات المنة الزمتم الجبييين 1: ٦ ، ه.
٠ «المملكة العربية العودية ص.ب ٧١٥٣ الريسياضن ١٤٤٦٢ ره مونن وت تلقون ٤٨٢ ٧٧٤٧ لاكسميلى ٤٣٩٠٨٩
الفصل التاسع
يحافظ القضاة داخل العمل. وخارجه على صفة الوكار والكرامة ،.ويلتزمون بصون.
معمعتهم وسيرتهم ، وتومن كل ما يمس أمانتهم أو يشكل فن تزباهجهم و عد الههم د.
ولا يجوز: للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفوي.مع امنتهلال القضاء وكرامته سواء كان.بأجر أو بغير أجر..
ويجوز: للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر ملع القام عن مارن أي عمل يوون أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحمن أدائها.
اونااوة الاهر - سهالسرمى عكس ونعيه.
ي الادرم لهما ء رر واهمة لفجت،
1/05 2015 13 O7.
بسبتسماشواليايهة رف رتوففوبيرت مت الم انرقسنسم
المملكسة العربية السعودية-- ض.ب ٧٢٥٣ الرياض ١١:٤٦٣.. الموافق..
يحظر على القضاة اإيداء الآرام السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي .
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء .
لا يجوز للقاضي أن ييدي رأيا في المنازعات- المعروضة. عليه. كما لا يجوز ( إفشاء أسرار المداولة .
لا يجوز أن يجلس في دائرة ولخدة قضاة بينهم كراية أو مصاهرة حتنى،اللرجيجة.
.الرابعة.، كما.لا يجوز أن يكون لقاضي صلة قرابة أو مصاهرة ختىالدرجئة الرابعة بقحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها أو بمن يمثل النيابنة العباسة (الاددعاء العام) .
ان - مادلا(44.
امسه :
.لا.يجوز للقاصي أن ينظر في أية قضية تكون له فيها :مصلج شخصية مبشرة.
أو غير مباشرة.أو .علاكة بأي: من أطر انهاتتذافى مع واجياتضيكقاضب- "
لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو: ذويهم أو أن يأنن لأحد أفراد عائلته في كبولها .
خظلذة الاور بيهر لمترموالسعور . وتتمي إ لاز ت ايمإرهءئسا
لا:
اتفصل العاشر الدعاوى الخاصة بشؤون القصاة مسادة 46 فيما عدا ما ورد بشأله نصى خاص في هذا النظام (القانون) تحدد الجمعية العامة.
بالمحكمة. العايا (التمييز) إحدى دوائرها تختص دون غيرها ، الفصل في الدعاوى التي يرفعها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية ، وبالتعويض عنها .
كما تختص دون غيرها بالفصل في ادغاوى الخاضنة بالحقوق الوظيفية. والتقاعدية المفبتحقة للقصأة..
ولا يجون أن يلجلص لأقصل فى الدعاوى المذكور:ة مق كان عضوا فئن المجلتق الأغلى للقضاء ، إذا كان قد اشترك في إصدار القرار الذي رفعت الدعوى بشأنه .
، مدة ماد 47
ت - تفع لذعويى خلال ئلائين بوما من تاريخ نشر القرار أذ إعلان صناحيا. الشان بشه، أو علمه به علما يقينيا أوللك بعريضة تودع: أفانة فر؛المحكمة العلياتت(التتييتز).أوفقما..
للإجراءات. المقررة لرفع الدعوى:، ولا تحصل رعوم. على هذه الدعوى.»
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الد" ة بنقسه ، وله أن يقدم مرافعته كتابة ، أو أن ينيب عته في ذلك أحد القضاة .
11/05 2015 13:08 0568' P 021/029 ببواسد ازهاهم م مد تممي ماران رث لروفرته بماةاامهة. د ء لتدارتخ "/ المملكسة العربية السعودية ب ض.تي، ٧١٥٣ الريثباض ٢١٤٦٢ الموافق "1/ ٣ بر هر ت تلفون ٢٧٧ فعسلى ٨٣٩٤٨ وتفصل الدائرة فى الدعوى بعد: سماع دفاع المدعي » والجهة المختصة ، ويكسون الحكم الصادر فيها نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي ملريق من طرق الطعن .
الفصلا لحادي عشر مساءلة القضاة ياد. 49 مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الاشراف على المحاكم والقضاة ، يكون لريس كل محكفة حق الاشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقه منهم مخالفا لولجيائتهم أو منتضيات وذلائفهم بعد سماع. أق الهي ويكون التنبيه مشافهة لو كتابة، وفي الحالة، الأخيرة تبلغ ضوررة مخهة للم جلش.. الأعلى ويجوز لقاضي الاعتراض أمام المجلس - كتابة -- على. التنبيه الصادر اليه. كتابة خلا خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.. ، فإن تكررت منه المخالفة أو استمريته: نتم.
إإ يجاكمته بإنيييا
مادة QSO•
تكون مساءلة القضاة من اختصاص مجلس يشكل بقر ارمن المجلس الأعلى.للقضاء ..
عادة 51) ( كوزاي القاضي في الحالات التالية :
20588 P 022/029 oe: 1/05 2015 ببئمالنم ازرام لا مسالن رق لرت فوري زمانة الملة، الرقسنسم ، التاذ ع. ه الملكة العرية السعودية ت مى،ب ٣ ٧١٥ الريتاض ١١٤٩٢ سذج يه : تلغون فعمنلي ٤٨٣٢٠٦ إذا وقع.مثه ما يحط من شرف القضاه أو هييئه .
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب .
عراعفلكمعفتد لكتلنكهقنين لمرد الاتمشففضفصضفحعني التعاون ، لا يجوز لقامة الدعوى التأديدية إلا بإنن من رئس المجاس الأعلى لقضاء ،، ويعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء المحكمة العليا (التميهن) أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يتدبه رئيس المجاس أو من ينوب عنه .
. وغي جميع الأحوال بتولى الإدعاء أمام مجلس المساملة رئيمن. إدارة التفتيثن القضائي ه ، أو: من ينيبه. .
ترفع: الدعوى التأديبية بصحيفة تتنقفل على المخالفة والأدلة المؤيدة لهنا ، وتقندم.
لمجلس المساطة ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحشوزأمامه إذا نما رأى وجها لأسن .
قي إجراءات المحاكمة.التأيبية ،. على أن يكون الإعلان قبل موعد الجلسة" يخمسة عشبز، يوما "على الأقل - وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد مماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته ، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى ننتهي المحاكمة ، وله فى أي وقت أن يعيد النظر في أمر لوقف أو الإجازة المذكورة.
وزارة لايي مومريةسعرد .
(أ الواهة للستك زيقه هسة ء رمى ومعي «الراع بهمي
بببتستاللوالوتايعنة اسسائهارثادخهوايجالمتوه -الامانت ال دب ا ه .
المملكة العربية السعسودية ب ص.ب ٩١٣ الرينتاضى "١٤٦٣) أرائق / تلهون فاكسملى ٤٣٩٠٨ ولا. يترتب على وقف القاضي. أو اعتباره في إجازة حتمهة،حرمانه، من أتبلا أو نيدلاته أو وقف صرفه كليا أو جزئيا طوال مدة الوقف عن العمل أو.ا جإزة .
تنقضي الديوى. التأديبية بوفاة القاضي أو استقالته أو إمالته للتقاعد ، ولا تسأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة .
1(
لمجلس المساعلة إجراء ما يراه لازما من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
ويكون لمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة: للمحاكم الغادية فيما. تتكم..
يختص بالشهود للذين يري سماع شهالتهم .
تكون جلسات مجلس. المساطة سريةز، ويحكم فى الدعوىزالتأديبية بعد فماع طلبات الإدعاء. ونفاع القاضي ، الذي له أن يقدم فاعه بنفسه أو أن ينيي: أخد رجال القضاء قي الدفاع عنه...
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب. عله أحدا، جاز الحكم في غيابه بغد التحقق، من صحة إعلانه.
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني وقارة وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وللقاضي الطعن في الحكم الصادر الد السعود . لهس لاهيم، ة العاما للمسمثايفي إع عير هية ٠ لأمة المام: لبام في
ويكون قرار المجلس في الظعن نهائيا
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي :
1 الارم .
فىلوفحفق 3: العزل .
.
ب، يبولي. المجله الأعلى للقضاء إبلاغ القاضي بأى وسيلة ضتعتمدة. بمضمؤن الحكم الحأديى. الصادر. ضده خلال سبعة أيام منوصيرورته لهاتيامويودع الحكمألصساثر بعقوبة اللوم مل خدمة القاضي .
تزول ولاية، القاضي المحكوم بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله من تاريخ صيرورة الحكم. نهائيا ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تازيخ وقفه عن العمل بفا قينيفر المربةأدعور . ه لبعيه.
المملكمة العربية السعودية ص، ب ٧١٥٣ الريتأض ١١٤٢٢ لوامق ا.
تلفون ٨٢٧٧٠٧٧، كاكميلى ٤٣٩٠٨٩ أو منخهالإجازة الحتمية ، ويصدر بننفيد عقوبة. النول أو العزل أمر إمرستود ، ويسودع.
الحكم والأمر (المرسوم) ملف الخدمة .
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في راتبه التقاعدي أو المكافأة .
لا
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ،أي إجراء من إجراءات. التحقيق ضده ، إلا بعد الحصول على إنن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء على أن تتم جميع إجراءات التحقيق في المجلس أو بإشرافه .
وفي جميع.الأحوال ، يختص. المجلس الأعلى للقضاء بالنذلر في حبس. القاضيي.
احتياطيا وتجديد حبسه .
لب: ٤. . يجوز للهجلس الأعلى للقضاء أن .يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته. أثناء .
... إجراءات. التحقيؤوعن.الجريمة المتهم فيها - ولايثرتب على الوقف حرمان القاضي من. راتبه أو بدلاته أو وقف صزفها كليا أو جزئيا طوال مدة الوقف عن العمل .
لا يجوز إيقاف أو حبس القضاة وتنفيذ العقوبات السالية الحرية الصادرة ضدهم فسي الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين .
الفصل الثاني مشر
( انتهاء ولاية القضاة
تندهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية :.
1— الزفاة . .
2 الاستقالة .
بلوغ سن التقاعد .
ر العزل بحكم تأنيبي طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) ..
5. النول إلى وظيفة غير قضائية وفقا. لأحكام هذا النظام القانؤق).
6. الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب القاضي أو ثبوتة عجؤه نعن فيامننه. بعملسة - ميب صبحية..
تعتبر. استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس الأعلى للقضاء..
إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ، ولا يترتب على الاستقالة. حرمان: القاضي التقاعدي أو المكافأة ..
(وزارة) مممةالسرر ، ولميس لاجم، اللامة هسةا ، إء. لإن الهار بما بند
8,€05å P $027/02. 13 1/05 2015 بببتمادنم النوازي يم يس:
ملدا زن رنذوثر بماد المرة الوة "التبانية، ٢٤ هب .لمملنكة العربية السعسودهة.- ص.ب ٩١٥ ٣ الرياض ١١٤٤٢٠ المواهق دبه لخون لفاكسمسلي ، ٤٨٢٩٠٨٩ Eä676633 يكوتسن التقاعد للقضاة سبعين سنة ، وإذا قدم .القاضي طلب التقاعد عند بلوغه مسن الستين ، فيكون الطلب مقبولا يعد. شهر من تأريخ تقديمه للمجلس .
ويجوز المجلس الأعلى للقضاء مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن. التقاعد لمدة.
لا يتجاوز مجموعها خمس منولت على أن يتم التجديد عنوا .
ماد 67 يجوز للمجلس الأعلى للقضاء في حالة التهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة أو ثبؤهت عجزه عن القيام بمهام وظيفكد لأسباب صحية أن. يزيد على مدة خدمته الفعلية المضنوبكجي التقاعد أو المكافاة مدة إضافية بصقة اسننثتاتية على ألا تجاوز هذه المدة. الإصتاقية" مدة الختفة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أو. التهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهائها بحمب ، : الأحوال أيها أزيد .
القصل. الثالث عشر مساعدو: القضاة (الملامون القضائيو
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة (الملإزمين القضائيين).، القضاة تترييم ، يتشرلعلكصلفطلتخلففحقتظلتليه.
وازقي ر يرهالسهرمي. يوء ه ع لأمنو لات يءى دين . سسي
؟.
يشترط فيمن يعين مساعد فاض (ملازم قضائي) أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين منة .
يكون تعيين مساعد القاضي (الملازم القضائي) بقرار من المجلم الأعلى للقضاه .
) ( وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي (الملازم القضائي) فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة .
وفي حالة استيفائه للشروط المقررة للئعيين فى وظيفة قاض يقدم على غيره قسي التعيين .
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسرى على مساعدي القضاة (الملازمين القضائدين)، أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر مين هذا النظام (القانون).
وتصدر قرارات إلهاء خدمتهم أو نقلهم لوظاتق.أخرى طبقا لأحكام. مبقا النظام (القانون) من المجاس الأعلى للقضاء .
ب
الفصل الرابع عشر
يعمل أمام المحاكم بأحكام نظام (قالون) المراقعات الإجراءات) المدنية والتجارية ونظام (قانون) الإجرامات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام (القانون) .
)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام (القانون) ، تسري على القضاة أحكام نظام (قانون) الخدمة المدنية إلى أن يصدر الفجلس الأعلي لقضاء اللولئح والقرارات. المتعلقة .
بالشئون الوظيفية للقضاة .
يصلو المجلس الأعلى للقضاء اللوائح وللقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام (القانون). .
لا ى.." وفأرة ي جت فسيى.
)فمر، لههرر لين لازالواربه o• غيو هب دين سهيهه ى
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
