يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 - مراجعة وتطوير وإقرار المعايير المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتعديلاتها.
2 - الدراسة الدورية لأنظمة وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة واقتراح الأنظمة الجديدة الموحدة والتعديلات عليها.
3 - اعتماد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها.
4 - اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة.
5 - اعتماد برامج مراقبة الأداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة.
6 - تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.
7 - تدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الأعضاء في الهيئة من جهة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبة وغيرها التي تعنى بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والانضمام إلى عضويتها.
8 - تقديم تقرير إلى الجمعية العمومية في بداية دورة انعقادها العادية يتضمن بيانًا بنشاط الهيئة خلال الفترة السابقة الواقعة بين دورتي الانعقاد العاديتين وتوضيح مدى تحقيق الهيئة للأهداف التي وجدت من أجلها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيقها.
9 - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية في دورتيها العادية وغير العادية ودعوتها للانعقاد في الموعد المحدد.
10 - اعتماد خطة عمل الهيئة وموازنتها السنوية.
11 - إعداد القوائم المالية لكل دورة وعرضها على الجمعية العمومية مع تقرير مراقب الحسابات.
12- تعيين مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون وممن لهم خبرة عملية في ممارسة المهنة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته ومكافآته مع مراعاة ما ورد في المادة 30.
13 - تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتعيين أعضائها وتكليف اللجان بما يراه من أعمال.
14 - إقرار اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة.
15 - المتابعة الدورية لنشاطات وإنجازات اللجان الفرعية وإجراءات أعمالها وخطط مشروعاتها ونشر نتائج هذه المتابعة.
16 - الموافقة على طلبات الانتساب لعضوية الهيئة أو تعليق العضوية أو إسقاطها وفقًا للضوابط التي يضعها.
17 - تحديد رسوم الاشتراك السنوية لعضوية الهيئة وأية رسوم أخرى تتقاضاها الهيئة.
18 - متابعة تنفيذ خطة العمل بعد إقرارها في الجمعية العمومية واتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاة ما يطرأ أثناء التنفيذ.