آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تاريخ الإصدار: 1438/11/09 هـ الموافق : 01/08/2017 مـ تاريخ النشر: 1438/11/25 هـ الموافق : 17/08/2017 مـ الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ، قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
41 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 313 ) بتاريخ 1 / 11 / 1438 هـ.

وبناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورة ن الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 37 ) بتاريخ 26 / 8 / 1438 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 669 ) بتاريخ 8 / 11 / 1438 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

3 - المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء.

4 - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.

5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.

6 - الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون.

7 - الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون.

8 - الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة.

9 - النظام: النظام الأساسي للهيئة.

10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة.

11 - الاتفاقية الاقتصادية: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).

المادة (2)

1 - تشكل بمقتضى هذا هيئة قضائية تسمى القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.

2 - تتولى الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من .

المادة (3)

يكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من طبقاً للأنظمة المعمول بها في .

المادة (4)

1 - تتكون من إثني عشر قاضياً بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من ، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد.

2 - تعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سناً إلى حين اختيار الرئيس ونائبه، ويكون لكل قاض صوت واحد.

3 - يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس وأعضاؤها وفقاً لما يحدده .

4 - يكون انعقاد الهيئة في بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من .

المادة (5)

يشترط في من يولى القضاء في ما يأتي:

1 - أن يكون من مواطني دول .

2 - أن يكون قاضيا في دولته.

3 - أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.

المادة (6)

1 - يؤدي القضاة أمام رئيس في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية:

((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق)).

2 - يثبت أداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدى .

المادة (7)

1- ترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها إلى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة من الاتفاقية الاقتصادية.

2 - على الأمانة العامة إخطار المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية.

3 - لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام القضائية الاقتصادية.

المادة (8)

مع مراعاة المادة من هذا تختص دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية.

وفي غير الحال المبينة في الفقرة الأولى يجوز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع وفقا للإجراءات المبينة بالمادة .

الفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم

المادة (9)

لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: -

1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.

2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً أو خبيرا لدى أحد أطرافها, أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.

المادة (10)

في غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم.

المادة (11)

قضاة غير قابلين للعزل, ويعتبر منصب القاضي شاغراً في إحدى الحالات الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- الإعفاء.

المادة (12)

1- إذا رغب أحد قضاة في الاستقالة, قدمها، كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.

ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس.

2- إذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطاً من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب, يعفى من منصبة بقرار من بتوصية مسببة من الهيئة.

3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه, خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة (13)

لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد لنظر الدعوى. وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.

الفصل الثالث: اختصاصات الهيئة

المادة (14)

مع مراعاة نص المادة من هذا ، تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

المادة (15)↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, وتطبق بالتدرج في هذا الشأن:

1- الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات أو القرارات الصادرة عن .

2- القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام .

3- الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

الفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام الهيئة

المادة (16)

1- مع عدم الإخلال بنص المادة من , تحيل الدعاوى إلى .

2- يبين للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعاوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها, ويحدد الإجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.

المادة (17)

1- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة.

2- يجوز للدائرة عند الاقتضاء أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية معتمدة لها, وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها.

المادة (18)

1- تكون جلسات علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يعترض الأطراف الآخرون.

2- للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذاً وملزماً للأطراف.

المادة (19)

1- يمثل كل طرف أمام بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في .

2- يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقاً لما يحدده .

المادة (20)

1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.

2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر.

3- للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقاً للنظام الداخلي.

4- يُبين للهيئة آلية إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.

المادة (21)

للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي:

1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى.

2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة.

3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار لإحاطة بما تم اتخاذه.

المادة (22)

1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده .

2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية .

المادة (23)

لأطراف الدعوى التقدم باتفاق بالصلح في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الاتفاق بمحضر الجلسة ويكون اتفاق الصلح بمثابة حكم بإنهاء الدعوى.

المادة (24)

للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يعترض أحد أطراف الدعوى على ذلك.

المادة (25)

إذا رأت إحدى أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم في قضية معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلبا بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.

الفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذها

المادة (26)

تكون مداولات سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة (27)

1- يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده .

2- تصدر الدائرة أحكامها وقرارتها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى.

3- يتعين أن يشتمل الحكم على يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوى وأطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، وأسماء القضاة الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والأسباب التي بني الحكم عليها.

4- تودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به، وتوقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم صور منها لأطراف الدعوى وتعمم على .

المادة (28)

تختص وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.

المادة (29)

إذا أغفلت الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناءً على طلب من ذي مصلحة أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر به متمماً للحكم الأصلي.

المادة (30)

تختص وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

المادة (31)

تكون أحكام نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.

المادة (32)

يجب على عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره .

المادة (33)

إذا لم تنفذ إحدى الحكم الصادر ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية من لتقرير ما يراه مناسبا.

الفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكام

المادة (34)

يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من أو ، وذلك في الأحوال الآتية:

1 - إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في أو في هذا أو في إجراءات التقاضي.

2 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

3 - إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم.

4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5 - إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضاً يخل بجوهره.

المادة (35)

يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى أو التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفة تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال ستة أشهر من:

- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، و(2) و(5) من المادة من هذا .

- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، و(4)، من المادة من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم.

المادة (36)

تفصل أو بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.

ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة (37)

1 - تتمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين.

2 - تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم.

3 - تلتزم باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

المادة (38)

يجوز تعديل هذا بناءً على طلب يقدم من إحدى أو ، وبناءً على توصية من ، ويخضع التعديل لموافقة ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.

المادة (39)

تتخذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره من .

المادة (40)

تقترح مشروع خلال ستة أشهر من صدور قرار بتعيين القضاة، وتحيله إلى لرفعه إلى المجلس الوزاري لإقراره.

المادة (41)

يدخل هذا حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من مصادقة جميع عليه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامةالفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهمالفصل الثالث: اختصاصات الهيئةالفصل الرابع: إجراءات التقاضي أمام الهيئةالفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذهاالفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكامالفصل السابع: أحكام ختامية