في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المركز : المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
المدير العام : مدير عام المركز.
مراكز الإحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء.
السجلات الإدارية : السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
البيانات : الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى.
البيانات الشخصية : أية بيانات تدل على هوية المبحوث.
الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي.
لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الإدارية والمالية.
